responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164

و الثاني: ما إذا اشترى أمة و وطئها ثمّ ظهر أنّها كانت حاملًا، فإنّه له الردّ. و من المعلوم أنّ الوطء تصرّف، و الحمل عيب، لأنّه زيادة معرضة للتلف و مانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.

نعم بناءً على ما يظهر من الشيخ في النهاية [1] و صرّح به ابن الجنيد و العلّامة في المختلف [2] حيث اعتبروا كون الحمل من البائع، تكون المسألة على وفق القاعدة، فإنّها حينئذٍ تكون امّ ولد و يكون البيع باطلًا من أصله، و لكنّه مخالف لإطلاق فتوى الأكثر و إطلاق الإجماعات المنقولة و النصوص الصريحة في ذلك [3].

[الثاني: حدوث العيب]

الثاني: حدوث العيب، و هو لا يخلو إمّا أن يكون بين العقد و القبض أو بعد القبض.

و الأوّل لا يسقط به الردّ بالعيب السابق على العقد قولًا واحداً إلّا أن يكون مضموناً على المشتري، بل هو سبب ثانٍ للردّ كما يقضي به إطلاق الإجماعات المنقولة على أنّ للمشتري الردّ بالعيب الحادث قبل القبض.

نعم خلاف في استحقاق الأرش به و عدمه. و لعلّ الأقوى العدم، لما عرفت سابقاً من أنّ الأرش على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن، و هو العيب السابق للعقد.

و دعوى: تنقيح المناط بينهما للاشتراك في المضمونيّة، لا وجه له، لفقد المنقّح، و العلّة ليست منصوصة فلا اعتبار بها، و دليل الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض لا يسري إلى الصفات، لعدم دخولها فيه، و الضرر العامّ مندفع بالخيار، و الخاصّ لا اعتبار به. فلا يتوجّه ما قيل: من أنّ إلزامه بأحد هذين إمّا الفسخ أو الالتزام بجميع الثمن فيه ضرر، إذ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة و إلّا لم توجد. هذا، مع أنّ الشيخ في الخلاف قد نفى فيه الخلاف [4].

و أمّا الثاني، و هو الواقع بعد القبض، فظاهر الأصحاب الإجماع على سقوط


[1] النهاية 2: 157.

[2] المختلف 5: 178 179.

[3] راجع الوسائل 12: 415، ب 5 من أبواب أحكام العيوب.

[4] الخلاف 3: 109 المسألة 178.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست