و في المبسوط: إنّ التصرّف قبل العلم لا يسقط به الخيار [1] و في المقنعة و النهاية: إنّ الهبة و التدبير لا يمنعان من الردّ، لأنّ له الرجوع فيهما بخلاف العتق [2] و المراد بذلك على الظاهر صورة عدم العلم.
و لعلّ مستند الشيخين أنّ السقوط بالتصرّف إنّما هو لكونه أمارة الرضا، و لا دلالة فيه مع الجهل، مضافاً إلى الأصل، و خبر زرارة في الباب حيث جعل فيه العلم قبل الحدث شرطاً لمضيّ البيع عليه.
و تردّه الإجماعات المنقولة، و إطلاق الروايات، و الظاهر من خبر زرارة أنّ المراد: أنّه لو أحدث فيه شيئاً ثمّ علم به لم يكن له الخيار، لا أنّ الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار، فيستدلّ بمفهومه على أنّ الحدث قبله لا ينفيه.
و عن ابن حمزة في الوسيلة: إنّ التصرّف مانع من الأرش أيضاً إذا كان بعد العلم بالعيب [3] تمسّكاً بدلالته على الرضا بالعيب. و الأصل و إطلاق الإجماعات و الروايات [4] حجّة عليه.
ثمّ إنّ إطلاق النصوص و الفتاوى و معقد الإجماعات يشمل سائر التصرّفات من ناقل و غيره، مغيّر للعين أو غير مغيّر، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أو لا، مع العمد و عدمه، مع الجهل بالحكم و عدمه، مع الاختيار أو الإجبار، إلى غير ذلك من الصور الّتي مرَّ ذكرها في باب التصرّف من خيار الحيوان، و لا يتمشّى هذا الحكم إلى الانتفاع إذا لم يصدق عليه اسم التصرّف على إشكال.
و لا يستثنى من سقوط الردّ بالتصرّف في المقام إلّا أمران:
أحدهما: المصرّاة حيث تكون التصرية عيباً كما إذا كان نقص اللبن متجاوز الحدّ بحيث يكون مخالفاً للعادة العامّة، و إلّا فهو مستثنى من سقوط خيار الوصف بالتصرّف في بعض الصور، و سيجيء البحث فيها.
[1] لم نظفر به صريحاً فلعلّه استفاده من مطاوي كلماته، راجع المبسوط 2: 138 139.