responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162

و فيه: أنّ تشخّص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين، و الكلّي لا يختلف الحال فيه في المقامين.

[يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض]

قال المصنّف (قدس سره): «و يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض و يبقى الأرش»

[الصور المتصوّرة في المقام أربعة]

لا ريب أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربعة:

ثبوت الردّ و الأرش، و سقوط الردّ دون الأرش و بالعكس و سقوطهما.

[أمّا الصورة الاولى: ثبوت الردّ و الأرش]

أمّا الصورة الاولى: فظاهرة و قد تقدّم الكلام فيها.

[الصورة الثانية: يسقط الردّ دون الأرش بامور]

و أمّا الصورة الثانية: فهي محلّ البحث، فنقول:

يسقط الردّ دون الأرش بامور:

[الأوّل التصرّف]

الأوّل التصرّف، فيسقط الردّ به، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده، و سواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرّف أو لا، و سواء قلنا: إنّ السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختصّ بالعالم أو لا، للدليل الخاصّ في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية و المختلف و التذكرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [1] و للصحاح المستفيضة [2] و ما ورد في بعض الروايات من إطلاق الردّ بالعيب مقيّد بذلك.

و ما في الكفاية من أنّ الأخبار مختصّة بالجارية [3] في غير محلّه، فإنّ مرسل جميل و خبر زرارة [4] صريحان في الإطلاق، و الأخبار المزبورة كما أسقطت الردّ بالتصرّف مطلقاً أثبتت الأرش كذلك، و نقل عليه الإجماع في الغنية و شرح الإرشاد [5] و أيضاً [6] الشهرة محصّلة فضلًا عن أن تكون منقولة عن العلّامة في المختلف و المحقّق الثاني [7] و غيرهما.


[1] الغنية: 222، المختلف 5: 183، التذكرة 1: 525 س 42، حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة 51.

[2] الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار.

[3] الكفاية: 93 س 32.

[4] الوسائل 12: 362- 363، ب 16 من أبواب الخيار، ح 2 و 3.

[5] الغنية: 222، حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة 51.

[6] الكلمة في الأصل اختصاريّة و لعلّها: الإيضاح.

[7] المختلف 5: 183، جامع المقاصد 4: 332.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست