و فيه: أنّ تشخّص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين، و الكلّي لا يختلف الحال فيه في المقامين.
[يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض]
قال المصنّف (قدس سره): «و يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض و يبقى الأرش»
[الصور المتصوّرة في المقام أربعة]
لا ريب أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربعة:
ثبوت الردّ و الأرش، و سقوط الردّ دون الأرش و بالعكس و سقوطهما.
[أمّا الصورة الاولى: ثبوت الردّ و الأرش]
أمّا الصورة الاولى: فظاهرة و قد تقدّم الكلام فيها.
[الصورة الثانية: يسقط الردّ دون الأرش بامور]
و أمّا الصورة الثانية: فهي محلّ البحث، فنقول:
يسقط الردّ دون الأرش بامور:
[الأوّل التصرّف]
الأوّل التصرّف، فيسقط الردّ به، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده، و سواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرّف أو لا، و سواء قلنا: إنّ السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختصّ بالعالم أو لا، للدليل الخاصّ في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية و المختلف و التذكرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [1] و للصحاح المستفيضة [2] و ما ورد في بعض الروايات من إطلاق الردّ بالعيب مقيّد بذلك.
و ما في الكفاية من أنّ الأخبار مختصّة بالجارية [3] في غير محلّه، فإنّ مرسل جميل و خبر زرارة [4] صريحان في الإطلاق، و الأخبار المزبورة كما أسقطت الردّ بالتصرّف مطلقاً أثبتت الأرش كذلك، و نقل عليه الإجماع في الغنية و شرح الإرشاد [5] و أيضاً [6] الشهرة محصّلة فضلًا عن أن تكون منقولة عن العلّامة في المختلف و المحقّق الثاني [7] و غيرهما.