responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154

هما، و ليس في شيء منهما ما يدلّ على ثبوت الأرش قبل التصرّف لا مستقلًّا و لا مع الردّ. فليس المستند إلّا الإجماع محصّله و منقوله، كما عرفت.

فإن قلت: يلزم على ذلك الجمود على مورد الإجماع من خصوص البيع و خصوص المشتري و لا تقولون به.

قلنا: أمّا بالنسبة إلى الثمن فالظاهر انعقاد الإجماع عليه كالمثمن مع تساويهما في أغلب الأحكام، مع أنّ المناط منقّح لاتّحاد الطريق، و أمّا بالنسبة إلى العقود الاخر فلا يبعد دعوى الإجماع في ذلك أيضاً و تنقيح المناط و لكنّه لا يخلو من إشكال.

ثمّ إنّ اعتبار الأرش فيما لو كان العيب منقّصاً للقيمة لا إشكال فيه. أمّا لو كان قيمة المعيب مساوية لقيمة السالم أو أزيد كما في المجبوب و الخصيّ فمحلّ كلام.

قال في جامع المقاصد: و في أخذ الأرش بهما إشكال منشؤه عدم الاطّلاع على قدر نقص القيمة [1].

و استشكله أيضاً في التذكرة و حواشي المصنّف باعتبار عدم تحقّق النقص في الماليّة [2].

و احتمل في الدروس و المسالك سقوط الأرش و بقاء الردّ قال: و يشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف، فإنّ الصبر على العيب ضرر و الردّ إضرار [3].

و قال في مجمع البرهان: ينبغي التأمّل في الدليل الموجب للردّ و الأرش فإن كان بحيث يشمل العيب الّذي تزيد به القيمة لزم ذلك، و إلّا فما ذكر من سقوط الأرش جيّد، ثمّ تنظّر في دليل جواز الردّ كذلك، فإن شمله و إلّا فلا، فحينئذٍ بالحقيقة ليس بعيب [4] انتهى.


[1] جامع المقاصد 4: 324.

[2] التذكرة 1: 528 س 23، و لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى المصنّف.

[3] الدروس 3: 288، المسالك 2: 284.

[4] مجمع الفائدة 8: 428.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست