الظاهر و المنقول عن الخلاف و الغنية و الرياض، و ظاهر التذكرة و الكفاية و مجمع البرهان [1] و أخبار الفرقة المرسلة في الخلاف [2] و عدم العثور عليها لا ينافي ذلك.
و ما في الفقه الرضوي من قوله: إن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ و إن شاء أخذه و ردّ عليه بالقيمة أرش العيب [3].
و قال بعض المتأخّرين: إنّ أو زيادة مكان الواو [4].
و العمدة في الدليل الإجماع و يجعل دليل الضرر مؤيّداً، فإنّ رواية الفقه عندنا لم يثبت كونها من الروايات حتّى تجبر بالجوابر، كما تقرّر في محلّه.
و قد استدلّ في التذكرة على المسألة، بما رواه الجمهور من أنّ رجلًا اشترى غلاماً في زمان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و كان عنده ما شاء اللّٰه ثمّ ردّه من عيب وجده به، و بقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً قال: إن كان قائماً ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب [5].
و في افادتهما المطلوب نظر، أمّا النبويّ فخالٍ عن الأرش بالكلّية، مع أنّ الظاهر منه جواز الردّ بعد التصرّف في الجملة، إذ يبعد أن يكون عند العرب ما شاء اللّٰه و لا يستخدمونه بشيء أصلًا مع أنّا قد نقصره. و أمّا رواية جميل فقد دلّت على جواز الردّ ما دام باقياً و إن تصرّف فيه إلّا أن يكون ثوباً و قد تصرّف فيه أحد التصرّفات المذكورة فإنّه يرجع بالأرش، و ذلك لا يتمّ على ما قرّروه في مسائل الباب.
و الحاصل أنّ روايات الباب جميعها خالية عن ذكر الأرش بالنحو الّذي ذكره الأصحاب، و إنّما ذكر فيها الردّ فقط أو الأرش بعد التصرّف المانع من الردّ فقط أو
[1] لم نجد في الخلاف التصريح بالإجماع في أصل المسألة، نعم نقله في بعض فروعاته، راجع ج 3 ص 109 المسألة 178، الغنية: 221، الرياض 8: 258، التذكرة 1: 524 س 26 31، الكفاية: 93 س 28، مجمع الفائدة 8: 424.