responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155

و التحقيق أنّ الخصاء و الجبّ يوجبان نقصاً غالباً كما تقدّم، و طريق معرفة أرشه قطع النظر عن زيادة القيمة فيفرض عبداً مسلوب المنفعة المترتّبة على تلك النقيصة من القابليّة للنسل و القدرة على ما تقدر عليه الفحول من الأعمال الاخر فيقوّم كذلك و يقوّم صحيحاً و يؤخذ بالنسبة.

فإن قلت: يلزم الظلم على البائع، لتضرّره.

قلنا: إن كان عالماً فهو أقدم على الضرر بنفسه فلا اعتبار لضرره، و إن كان جاهلًا فقد يقال بثبوت الخيار له فلا ضرر عليه، مع أنّ زيادة القيمة في المقام قد ترتّبت على منفعة ألغاها الشارع و حرّمها و حرّم الفعل الّذي نشأت منه فلا حكم لها، على أنّ ضرر البائع معارض بضرر المشتري حيث لا يمكنه الردّ لحدوث عيب و تصرّف، و يشهد لما ذكرنا حكم الأصحاب في باب الغصب بأنّه لو خصى الغاصب العبد كان عليه كمال قيمته و ردّه.

[في معنى الأرش]

قال المصنّف: «و هو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن»

اعلم أنّ الأرش يطلق على معان:

منها: نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي.

و منها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد.

و منها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي. و الأرش و هو ما تلف بجناية الغاصب. و المراد به في هذا المقام اصطلاحاً منهم جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح، بأن يقوّم المعيب صحيحاً و معيباً و يؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة لا تفاوت ما بين المعيب و الصحيح، لأنّ الأرش على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن، و لأنّ المدار في النقصان على ما أقدم عليه من القيمة لا على ما لم يقدم عليه، و لأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض و المعوّض و قد نهى عنه النبيّ (صلى الله عليه و آله) بقوله: لا تجمع بين العوض و المعوّض لواحدٍ [1].


[1] نقله في مفتاح الكرامة ج 4 ص 631 س 28، و لم نظفر بمأخذه بعد التتبّع في أحاديث الخاصّة و العامّة.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست