responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141

و حيث إنّ هذه المسألة من المسائل الجليلة و حكمها غير مستوفى في كلامهم فلا بدّ فيها من بسط المقال، فنقول:

إنّ المغبون إمّا البائع أو المشتري، و العارض إمّا تلف أو تصرف، و التلف إمّا من البائع أو المشتري أو منهما، أو من أجنبيّ، أو من السماء، أو من المركّب بأقسامه.

و التصرّف إمّا من الغابن أو من المغبون أو منهما، في تمليك عين أو منفعة لازم أو جائز أو مبعّض، أو وقف عامّ أو خاصّ أو تحرير، باختيار أو تنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير بكتابة أو ولادة أو تدبير، أو تصرّف غير مغيّر كالركوب، أو مغيّر بالزيادة العينيّة كالغرس للأرض، أو الحكميّة كقصارة الثوب، أو المشوبة كصبغه أو بالنقصان عيناً أو عيباً أو وصفاً بالامتزاج المقتضي للشركة كخلطه بالأجود أو بالمثل أو بالأردإ، أو بما لا يقتضي الشركة، أو بغير الزيادة و النقصان كنصب الفصّ في الخاتم، أو بهما معاً على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل صابوناً.

ثمّ إمّا أن يزول المانع من الردّ قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، أو لا يزول.

و هذه جملة أقسام المسألة، و قد جعل الشارح منها ما إذا كان المغبون البائع و المشتري معاً [1] و هو غير متعقّل فيسقط بصوره، لأنّ الغبن في طرف البائع إنّما يكون إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها، و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو أحدهما من أحدهما و الآخر من الآخر، فلا يتعقّل كونهما مغبونين معاً، و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة و أكثر منها، و هو محال.

و قد تفرض في صورة تعدّد المبيع و الثمن و اتّحاد العقد، و لكن العقد باعتبار تعدّد الثمن بحكم البيعين و الكلام في البيع الواحد، فتأمّل.

و جملة القول في هذه الصور: أمّا بالنظر إلى التلف فإن كان المتلف الغابن لما في يده فسخ المغبون و رجع عليه بالمثل أو القيمة، و إن كان لما في يد المغبون فسخ المغبون و ارجع ماله و لا شيء عليه إن كان المدفوع مثليّاً لوقوع التهاتر


[1] الروضة 3: 467.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست