قهريّاً، و إن كان قيميّاً أو مثليّاً و قد تعذّر كان مطالباً بالقيمة وقت الفسخ على أحد الوجهين، و حينئذٍ فإن ساوت وقت التلف فلا إشكال، و إن زادت أخذ الزائد، و إن نقصت دفع الزائد. نعم لو قلنا بالفسخ من الأصل لا من حينه لم يكن عليه شيء مطلقاً.
و إن كان المتلف المغبون لما في يد الغابن و قد فسخ دفع مال الغابن إليه، و بالنسبة إلى الرجوع عليه على نحو ما سبق، هذا مع الجهل بالخيار.
و أمّا مع العلم فإنّه فسخ كما تقدّم، مع احتمال أنّه فسخ مطلقاً.
و قد يقال: إنّ إتلاف المنقول عنه كإتلاف المنقول إليه مسقط لخياره، و هو ضعيف. و إن كان لما في يده فالظاهر جريانه مجرى التصرّف اللازم وفاقاً للمحقّق الثاني، لأنّ الإتلاف أقوى من التصرّف المخرج عن الملك [1] إن لم نقل بالتلازم بينهما فيجري الاحتمالان السابقان من الثلاثة المتقدّمة، و المختار المختار.
و أمّا التلف من السماء و مثله تلف الأجنبيّ، فقد تردّد فيه المحقّق الثاني، من عدم استدراكه، و من عدم التقصير من المشتري فلا يسقط حقّه [2].
و الأقوى عدم السقوط استصحاباً لبقاء الخيار. و ما يتخيّل: أنّه من تغاير الموضوع، لا وجه له، لأنّ الموضوع، العقد و هو لم يتغيّر، و ليس الموضوع المبيع. و دعوى: تشخّص العقد بالمعقود عليه، ممنوعة.
و أمّا بالنظر إلى التصرّف، فإن كان المغبون هو البائع لم يسقط خياره بتصرّف المشتري مطلقاً، فإن فسخ و وجد العين باقية على ملكه لم يتغيّر تغيّراً يوجب زيادة القيمة أخذها، و إن وجدها متغيّرة بصفة محضة كالطحن و القصارة فكذلك، و لا شيء عليه، خلافاً للشارح فله اجرة عمله جازماً به في الشرح [3] و قوّاه في المسالك [4] للأصل، و لاستناد تضييع عمله إليه و لا مدخليّة فيه للبائع، و لو زادت قيمة العين بها شاركه في الزيادة بنسبة القيمة.