responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140

يقتضي عمومه سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك فإنّه قال: و لا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون لأصالة الاستصحاب إلّا أن يخرج عن الملك ببيع أو عتق و شبهه، لعدم التمكّن من استدراكه. هذا لفظه و هو شامل لما قلنا مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذا كان هو المغبون لكن ما استدلّ به بعينه قائم فيما ذكرناه [1] انتهى.

و قد عرفت أنّ ذلك غير مقصور على التذكرة.

[التصرّف الناقل بطريق اللزوم]

قال المصنّف (قدس سره): «و فيه نظر للضرر مع الجهل بالغبن فيمكن الفسخ و إلزامه بالقيمة أو المثل و كذا لو تلفت العين أو استولد الأمة»

لا ريب أنّه في التصرّف الناقل بطريق اللزوم من المغبون مع الجهل بالغبن أو بالخيار احتمالات:

الأوّل: تتبّع العقود و فسخها و قد احتمله الأردبيلي [2] و قد تقدّم تمريضه.

الثاني: لزوم العقد بسببه و سقوط الخيار، و هو فتوى المشهور مطلقاً كما استظهرناه أو في خصوص المشتري.

الثالث: الفسخ و الرجوع إلى المثل و القيمة دفعاً للضرر المنفيّ بالخبر.

و أقوى الوجوه الثاني باعتبار ما تقدّم، من عموم دليل السقوط بالتصرّف غاية ما يخرج عنه بالمتيقّن هو التصرّف الغير الناقل و ما بحكمه، و حديث الضرر [3] غير معمول به على إطلاقه، مع أنّه هو الّذي يسبّب الضرر على نفسه فلا حكم لضرره، و لا فرق في ذلك بين أن يعود إليه ما تصرّف فيه بفسخ أو إقالة أو موت الولد أو غيرها، مع عدم المنافاة للفوريّة و عدمه خلافاً للشارح في الشرح [4] إذ بعد السقوط لا يعود، للاستصحاب. و احتمال: أنّ سقوطه كان مراعى بعدم العود، ضعيف.


[1] جامع المقاصد 4: 296.

[2] مجمع الفائدة 8: 404.

[3] الوسائل 12: 364 ب 17 من أبواب الخيار ح 3 5، و 17: 319 ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1، 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 3 5.

[4] الروضة 3: 466.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست