يقتضي عمومه سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك فإنّه قال: و لا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون لأصالة الاستصحاب إلّا أن يخرج عن الملك ببيع أو عتق و شبهه، لعدم التمكّن من استدراكه. هذا لفظه و هو شامل لما قلنا مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذا كان هو المغبون لكن ما استدلّ به بعينه قائم فيما ذكرناه [1] انتهى.
و قد عرفت أنّ ذلك غير مقصور على التذكرة.
[التصرّف الناقل بطريق اللزوم]
قال المصنّف (قدس سره): «و فيه نظر للضرر مع الجهل بالغبن فيمكن الفسخ و إلزامه بالقيمة أو المثل و كذا لو تلفت العين أو استولد الأمة»
لا ريب أنّه في التصرّف الناقل بطريق اللزوم من المغبون مع الجهل بالغبن أو بالخيار احتمالات:
الأوّل: تتبّع العقود و فسخها و قد احتمله الأردبيلي [2] و قد تقدّم تمريضه.
الثاني: لزوم العقد بسببه و سقوط الخيار، و هو فتوى المشهور مطلقاً كما استظهرناه أو في خصوص المشتري.
الثالث: الفسخ و الرجوع إلى المثل و القيمة دفعاً للضرر المنفيّ بالخبر.
و أقوى الوجوه الثاني باعتبار ما تقدّم، من عموم دليل السقوط بالتصرّف غاية ما يخرج عنه بالمتيقّن هو التصرّف الغير الناقل و ما بحكمه، و حديث الضرر [3] غير معمول به على إطلاقه، مع أنّه هو الّذي يسبّب الضرر على نفسه فلا حكم لضرره، و لا فرق في ذلك بين أن يعود إليه ما تصرّف فيه بفسخ أو إقالة أو موت الولد أو غيرها، مع عدم المنافاة للفوريّة و عدمه خلافاً للشارح في الشرح [4] إذ بعد السقوط لا يعود، للاستصحاب. و احتمال: أنّ سقوطه كان مراعى بعدم العود، ضعيف.