responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118

باعه بوصف المشتري و حينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما، و هو بعيد كلّ البعد عن سياق الخبر، و مع تسليمه فيكون الجواب عامّاً محلّ إشكال [1].

و استدلّ أيضاً بحديث الضرر و الضرار [2] و بانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو الشطر فيكون من باب خيار الشرط [3].

و أمّا صحيحة زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [4]. فليست ممّا نحن فيه. و إن استدلّ بها في المقام [5]. و القول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلًا، لا وجه له.

و سرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات و وصف المعيّن من الشخصيّات و بين الوصف الذاتي و العرضي.

مع أنّه أقصى ما هناك أنّه من باب تعارض الإشارة و الوصف، و الإشارة أقوى، و ليس هو من باب العيب مطلقاً حتّى يثبت فيه الأرش خلافاً لابن إدريس (رحمه الله) [6] لأنّ الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه، فلنقتصر فيه على مورد الدليل إلّا إذا دخل في قسم العيوب.

[زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري]

قال المصنّف (رحمه الله): «زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري»

بالنسبة إلى كلّ من المثمن و الثمن.

ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخيّر البائع، و في طرف نقصانه نقصاً معتبراً يتخيّر المشتري، و في طرف النقصان للثمن يتخيّر البائع، و في طرف زيادته


[1] ذكره المحدّث البحراني في الحدائق 19: 58 و نسبه أيضاً إلى بعض الأصحاب.

[2] مفتاح الكرامة 4: 292 س 6.

[3] لم نقف عليه، نعم لعلّه يستفاد من الحدائق، راجع ج 19 ص 56.

[4] الوسائل 12: 362 ب 15 من أبواب الخيار ح 2.

[5] راجع الحدائق ج 19 ص 57.

[6] السرائر 2: 242.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست