باعه بوصف المشتري و حينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما، و هو بعيد كلّ البعد عن سياق الخبر، و مع تسليمه فيكون الجواب عامّاً محلّ إشكال [1].
و استدلّ أيضاً بحديث الضرر و الضرار [2] و بانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو الشطر فيكون من باب خيار الشرط [3].
و أمّا صحيحة زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [4]. فليست ممّا نحن فيه. و إن استدلّ بها في المقام [5]. و القول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلًا، لا وجه له.
و سرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات و وصف المعيّن من الشخصيّات و بين الوصف الذاتي و العرضي.
مع أنّه أقصى ما هناك أنّه من باب تعارض الإشارة و الوصف، و الإشارة أقوى، و ليس هو من باب العيب مطلقاً حتّى يثبت فيه الأرش خلافاً لابن إدريس (رحمه الله)[6] لأنّ الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه، فلنقتصر فيه على مورد الدليل إلّا إذا دخل في قسم العيوب.
[زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري]
قال المصنّف (رحمه الله): «زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري»
بالنسبة إلى كلّ من المثمن و الثمن.
ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخيّر البائع، و في طرف نقصانه نقصاً معتبراً يتخيّر المشتري، و في طرف النقصان للثمن يتخيّر البائع، و في طرف زيادته
[1] ذكره المحدّث البحراني في الحدائق 19: 58 و نسبه أيضاً إلى بعض الأصحاب.