و لو زاد و نقص الثمن أو المثمن أو هما باعتبارين تخيّرا. و يحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة أيضاً، إذ قد يتعلّق الغرض بعدمها، و هو ضعيف، لأنّ الخيار على خلاف الأصل، و المتيقّن ما عدا ذلك، و الضرر منفيّ، و الأغراض النادرة لا يناط بها الحكم.
و لو زال ما رأياه بعد البيع قبل القبض ثمّ رجع إلى حاله قبل الإقباض أيضاً قوي ارتفاع الخيار، و لو جبره بقيمة لم ترتفع للأصل، و قد يتعلّق الغرض بالوصف الخاصّ.
و مثله ما لو حدث وصف تترقّى به القيمة عوض ذلك الوصف.
و لو زاد الوصف حسناً فإن كان مشروطاً بعدم الحسن و مثله كلّ زيادة لم يجب الأخذ، و إلّا وجب و لا خيار كما سبق.
و هذا الخيار على الفور إلّا مع العذر كما عليه جمع من الأصحاب و نسب إلى الأشهر [1] و اسند إلى ظاهر الأصحاب [2] و دليله ما تقدّم في خيار التأخير [3].
و هل يسقط هذا الخيار بشرط السقوط أو لا بل يبطل به العقد؟ وجهان: اختار ثانيهما العلّامة (رحمه الله) و الشهيد الأوّل و المحقّق الثاني جازماً به فيما إذا كان الخيار خيار وصف و محتملًا له فيما إذا كان خيار رؤية.
و علّلوه بلزوم الغرر باعتبار أنّ الوصف قائم مقام الرؤية فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيّ و لا موصوف [4] و يلزم من ذلك الغرر المنهيّ عنه المبطل للبيع.
و يقوى الأوّل، للعموم [5] و أنّ المدار على الحال لا المآل، و هو معلوم الآن كما قالوا في باب تبعيض الصفقة، و شرط عدم الاعتداد به بعد ذلك على تقدير