الرواية، إلّا أنّ الظاهر منها الثاني، و من الأصحاب خروج ذلك عن هذا الباب لفرضهم البحث فيما اشترى بالوصف.
و الوجوه متكثّرة، لأنّ الرؤية قد تنقضها رؤية اخرى أو وصف، و الوصف قد تنقضه رؤية أو وصف، و هكذا الإدراكات الاخر.
ثمّ الوصف إمّا مشترط فيضاف إليه خيار الاشتراط، أو في فقده غبن فخيار الغبن، أو دلّس فيه فخيار التدليس، أو عيب فخيار العيب، أو حيوان فخيار الحيوان، أو مجلس فخيار المجلس، و هكذا، و لا مانع من تعدّد الأسباب للخيار.
بقي الكلام في تدليس الأجنبيّ إذا تعمّد الكذب هل يرجع إليه؟ الظاهر لا، و ما في النكاح بحكم الدليل.
و دليل هذا الخيار الإجماع المحصّل على الظاهر فضلًا عن المنقول.
و في الحدائق أنّه محلّ وفاق [1] و في غيرها و هو إجماعي.
و نفى عنه الخلاف في الرياض [2] و في الكفاية و مجمع البرهان كأنّه لا خلاف فيه [3].
و تدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية [4]. و هي محمولة على عدم كونها على الوصف الذي رآه سابقاً و اشتراها معه، و إلّا فليس محض عدم رؤية البعض قاضٍ بالخيار.
و احتمل بعض الأصحاب في الرواية كون التفتيش من البائع بأن يكون البائع