إذا باع أو اشترى هذا العنوان، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه، لم يدخل خيار الإدراكات الاخر من الشمّ و السمع و الذوق و اللمس، و كذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت، و كذا العقود الاخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء.
و إن بُني فيه على المثاليّة، لم يتفاوت فيه البيع و لا الرؤية و لا غيرها.
و الظاهر الثاني، لما يظهر من الأصحاب، و يفهم من الرواية من أنّ ما ذكر فيها سرى مسرى المثاليّة، و يقتضيه حديث الضرر و الضرار [1] و يشهد له الاعتبار من أنّ فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنّما هو لقبض [2] الوصف و قد كان داخلًا في المبيع مثلًا فيكون كتبعيض الصفقة، أو باعتبار أنّه يشبه الشرط، و هذا لا يختلف الحال فيه بين البيع و غيره.
و هل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية بقولهم: خيار الرؤية الرؤية الاولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذّبة للُاولى؟ و كلا الأمرين ممكن و محتمل في
[1] الوسائل 12: 364 ب 17 من أبواب الخيار، ح 3 5، و 17: 319 ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 5.