responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116

قال المصنّف (رحمه الله):

«السادس: خيار الرؤية»

[و هذا ثابت لمن لم ير]

«لمن لم ير»

إذا باع أو اشترى هذا العنوان، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه، لم يدخل خيار الإدراكات الاخر من الشمّ و السمع و الذوق و اللمس، و كذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت، و كذا العقود الاخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء.

و إن بُني فيه على المثاليّة، لم يتفاوت فيه البيع و لا الرؤية و لا غيرها.

و الظاهر الثاني، لما يظهر من الأصحاب، و يفهم من الرواية من أنّ ما ذكر فيها سرى مسرى المثاليّة، و يقتضيه حديث الضرر و الضرار [1] و يشهد له الاعتبار من أنّ فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنّما هو لقبض [2] الوصف و قد كان داخلًا في المبيع مثلًا فيكون كتبعيض الصفقة، أو باعتبار أنّه يشبه الشرط، و هذا لا يختلف الحال فيه بين البيع و غيره.

و هل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية بقولهم: خيار الرؤية الرؤية الاولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذّبة للُاولى؟ و كلا الأمرين ممكن و محتمل في


[1] الوسائل 12: 364 ب 17 من أبواب الخيار، ح 3 5، و 17: 319 ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 5.

[2] كذا، و الظاهر: لنقض.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست