و أن يكون قبل القبض، فلو قبضه و بقي أمانة عنده لم يجر فيه الحكم، و الضمان على البائع إلّا في صورة الإذن في التأخير.
و لا يدخل الفساد في بعض اليوم قبل الليل و لا بعد الليل كفساد اليومين و الثلاثة.
اللّهمّ إلّا أن يتمشّى الحكم في غير المنصوص بتنقيح المناط و قياس الأولويّة أو بدلالة الإيماء، و هو غير بعيد، فيسري الحكم إلى الفساد في اليوم أو الاقلّ أو الأكثر، و يكون مدار ثبوت الخيار على خشية فساده مطلقاً.
فلو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض يوم، فالخيار فيه قبل الليل.
و لو كان ممّا لا يفسد في يوم تربّص به البائع إلى خوف فساد فيتخيّر حينئذٍ و إن مضى عليه يومان أو أكثر.
و احتمل العلّامة (رحمه الله) في هذا انتظار الليلة، لورود التحديد به شرعاً [1] و هو ضعيف، لأنّ الأصل اللزوم و لا ضرر عليه في التأخير، و بأنّ مورد النصّ الفاسد ليومه، و ليس هذا منه، فيستمرّ فيه اللزوم إلى خوف الفساد لدلالة الإيماء، و يكفي في الفساد بناءً على ذلك تغيّر العين بفساد البعض.
و ربّما يقال بدخوله تحت الدليل ابتداءً و نقص الوصف و تقليل الرغبة و إن لم يبلغ حدّ التلف كما يقال: هذا اللحم بائت و هذا العنب بائت كما في الدروس و كنز الفوائد و تعليق الإرشاد و ظاهر المسالك [2].
و يعمل لذاته و غيره، إلّا أنّه بناءً على أنّ المستند ذلك لا يسري إلى جميع أنواع الضرر و إن كانت دائرة دلالة الإيماء أوسع من التنقيح و قياس الأولويّة.
و إن جعلنا المستند حديث الضرر شمل جميع أنواعه حتّى نقص القيمة و فوات السوق، للزوم الضرر بنقص السعر.
و الأشبه الأوّل، لأنّ حديث الضرر غير معمول به على عمومه عند الأصحاب