responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115

إلّا في مقامات قام عليها الدليل بالخصوص، فجعل مناط الحكم فيها الضرر و لا دليل في المقام و الإيماء إليه بالفساد لا يفيد ذلك.

و أمّا الضرر الخاصّ الّذي يكشف عنه الشارع لخصوصيّة فيه فذلك لا ينافي ما نقوله مع أنّ الضرر يندفع بالمقاصّة كما تقدّم، و الأصل لزوم العقد، فيقتصر فيه على المتيقّن.

و الظاهر أنّ هذا الشرط وجودي لا علمي، فلو زعم الفساد ثمّ فسخ و تصرّف ببيع أو غيره بان فساد الفسخ و ما يتبعه، و التلف فيما يفسد كغيره، فيجيء فيه الأقوال السابقة، و المختار المختار. و إن لم يصرّحوا به، لاتّحاد الطريق فيهما.

و ربّما صحّ الإطلاق في الفاسد من المفصّل في غيره بين ما قبل المدّة و ما بعدها، لإقدام البائع على التأخير فيما هو مظنّة التلف.

و هذا الخيار كسابقه فيه الوجهان: الفور، و التراخي، و الأشبه الأوّل.

و ربّما يقال: إنّ الفوريّة في هذا الخيار و سابقه أوسع دائرة من الفوريّة في الغبن و العيب و نحوهما.

و يظهر من جماعة من الأصحاب أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير و أنّه مساوٍ له في الشروط و الأحكام، و هو الأظهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

[السادس: خيار الرؤية]

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست