responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113

تنزيل الجميع على أنّ المراد فساد المبيت كما حمل النصّ الشهيد (رحمه الله) في الدروس على ذلك، و أثبت الخيار فيما هو كذلك عند انقضاء النهار [1] نظراً إلى أنّ الغالب في نحو الخضر و الفواكه و اللحوم و الألبان فسادها بالمبيت.

[و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة]

و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة، فإنّه استعمال شائع. و ربّما ايّد باستعماله في ذلك بالنسبة إلى الثلاث في خيار التأخير الّذي هو أصل لهذا الخيار. و فيه ما تقدّم.

و يفهم من الرواية حينئذٍ بناءً على ذلك خوف الفساد في الليل كلّه أو بعضه أو يخصّ بالأوّل، و ارتضى هذا الحمل المقداد و المحقّق الثاني و مال إليه الشارح [2]. و هذا كلّه بالنظر إلى المنصوص.

و أمّا غير المنصوص فحيث عرفت سابقاً أنّ الّذي تقضي به القواعد و الاصول أنّ البائع كغريم امتنع عليه المديون من تسليم حقّه برهة من الزمان و عنده شيء من ماله و الحكم فيه إن بلغ به التأخير إلى الضرر كان للغريم المقاصّة بإذن المجتهد أو مطلقاً على اختلاف الرأيين. و تخصيص المقاصّة بخصوص الامتناع، لا وجه له.

فإذا كان الأمر على ذلك فإن كان المستند النصّ بالنحو الّذي تقدّم لزم الجمود و الاقتصار على المورد المعلوم من كون العقد بيعاً و التأخير في الثمن و الخيار للبائع و بدخول جزء من الليل و فساد تمام المبيع في وجه و كون المانع خوف الفساد الذاتي.

و قد يلحق العارضي من جهة خصوص رطوبة المكان و حرّه، فلا يلحق خوف النهب و الغصب و نقص القيمة و الدخول في نظر الظَّلَمة.

و تخرج من ذلك جملة من أقسام التغيير الّتي لا يصدق عليها الفساد عرفاً أو يشكّ في صدقه.

و أن يكون التأخير من المشتري لا من إذن البائع.


[1] الدروس 3: 274.

[2] التنقيح 2: 49، جامع المقاصد 4: 299، الروضة 3: 459 460.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست