تنزيل الجميع على أنّ المراد فساد المبيت كما حمل النصّ الشهيد (رحمه الله) في الدروس على ذلك، و أثبت الخيار فيما هو كذلك عند انقضاء النهار [1] نظراً إلى أنّ الغالب في نحو الخضر و الفواكه و اللحوم و الألبان فسادها بالمبيت.
[و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة]
و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة، فإنّه استعمال شائع. و ربّما ايّد باستعماله في ذلك بالنسبة إلى الثلاث في خيار التأخير الّذي هو أصل لهذا الخيار. و فيه ما تقدّم.
و يفهم من الرواية حينئذٍ بناءً على ذلك خوف الفساد في الليل كلّه أو بعضه أو يخصّ بالأوّل، و ارتضى هذا الحمل المقداد و المحقّق الثاني و مال إليه الشارح [2]. و هذا كلّه بالنظر إلى المنصوص.
و أمّا غير المنصوص فحيث عرفت سابقاً أنّ الّذي تقضي به القواعد و الاصول أنّ البائع كغريم امتنع عليه المديون من تسليم حقّه برهة من الزمان و عنده شيء من ماله و الحكم فيه إن بلغ به التأخير إلى الضرر كان للغريم المقاصّة بإذن المجتهد أو مطلقاً على اختلاف الرأيين. و تخصيص المقاصّة بخصوص الامتناع، لا وجه له.
فإذا كان الأمر على ذلك فإن كان المستند النصّ بالنحو الّذي تقدّم لزم الجمود و الاقتصار على المورد المعلوم من كون العقد بيعاً و التأخير في الثمن و الخيار للبائع و بدخول جزء من الليل و فساد تمام المبيع في وجه و كون المانع خوف الفساد الذاتي.
و قد يلحق العارضي من جهة خصوص رطوبة المكان و حرّه، فلا يلحق خوف النهب و الغصب و نقص القيمة و الدخول في نظر الظَّلَمة.
و تخرج من ذلك جملة من أقسام التغيير الّتي لا يصدق عليها الفساد عرفاً أو يشكّ في صدقه.