و باختصاص الضمان به لو اشترك الخياران، فكيف إذا اختصّ بغيره، و بين القاعدتين عموم من وجه، و الثانية مؤيّدة بالأصل.
و ضعفه ظاهر فإنّه مع اختصاصه بالتالف في زمن الخيار فقط، أمّا لو سقط الخيار بمسقط فلا يتمشّى فيه مردود باختصاص ما ذكر من القاعدة بالمقبوض كما هو المعلوم من مذهب الأصحاب، و أمّا غيره فمن البائع مطلقاً.
و أمّا لو تلف في الثلاثة فالمشهور أنّه كذلك لذلك و في الدروس: أنّه مذهب الأكثر [1] و في الرياض استقرّ عليه مذهب المتأخّرين كافّة [2] و ذهب إليه الشيخ و القاضي و ابن إدريس و المحقّق و العلّامة و ولده و الآبي و الشهيدان و الكركي و الصيمري [3] و غيرهم. و حكى في الخلاف عليه الوفاق [4] و هو المعتمد، للإجماع المنقول، و لما دلّ على عموم الضمان على البائع مع عدم الإقباض، مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد [5] في خصوص الباب المجبورة بالشهرة المحصّلة و المنقولة.
و قيل: بل هو من ضمان المبتاع و هو قول المفيد و السيّد و الديلمي [6] و الحلبيّين [7] للإجماع كما في الانتصار و الغنية [8] و لاستقرار ملك المشتري في الثلاثة و كون التأخير لمصلحته و كون التلف منه. و يضعّف بمنع الإجماع، و معارضته بمثله، و عدم انتهاض التعليل لتخصيص الأصل المنصوص المجمع عليه.
و عزى في التذكرة هذا القول إلى الشيخ (رحمه الله)[9] و في المهذّب البارع الأوّل إلى الديلمي [10] و هو خلاف المعلوم منهما و المنقول عنهما.