responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 107

الفضولي و الشفعة و فسخ النكاح و نحو ذلك، فإنّه يترتّب على بقائه ضرر عظيم من قبيل التحجير على زوج يمتنع فيه الجمع لأنّه متى فعل يبقى مردّداً، و بالإجازة تنفسخ العقود، و كذا فوائد الأعيان فيؤخّر الخيار حتّى يستوفى منافعها و نتاجها ثمّ يردّها، غير أنّ ذلك إنّما يجري حيث لا يكون مرجع الضرر منه على نفسه.

و ربّما كانت مسألة التأخير من هذا القبيل و إن لم يكن فيها تقصير بناءً على الفوريّة في الخيار.

فالمراد بها الفوريّة العرفيّة فالجهل بالحكم أو بالموضوع أو السهو أو النسيان أو الإجبار أو زعمه صدور الفسخ و نحوها من الأعذار لا يسقط بها الخيار على الأقوى و جهل حكم الفوريّة ليس عذراً خلافاً لصاحب الحدائق و قد ذكر ذلك في خيار الغبن [1].

[و تلفه من البائع مطلقاً]

قال المصنّف (قدس سره): «و تلفه من البائع مطلقاً»

بعد الثلاثة و قبلها، عرضه على المشتري أو لا، كلًّا كان أو بعضاً.

و أمّا بالنظر إلى أقسام المتلف من الآفة السماويّة أو البائع أو من المشتري أو الأجنبيّ، فهو جزئي من جزئيّات التلف، و سيجيء البحث فيه.

و تفصيل المسألة أنّه لا خلاف في أنّ المبيع إذا تلف بعد الثلاثة كان من مال بائعه. و قد نقل عليه الإجماع في الخلاف و السرائر و الجامع و المختلف و القواعد و الايضاح و التنقيح و المهذّب البارع و الدروس و غاية المرام [2] و غيرها لأنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه بالقاعدة الكلّية الثابتة بالنصّ [3] و الإجماع.

و عارض هذه القاعدة في مجمع البرهان [4] بالقاعدة الاخرى و هي: أنّ تلف المبيع في الخيار المختصّ بالبائع يكون ممّن لا خيار له و هو المشتري


[1] الحدائق 19: 44.

[2] الخلاف 3: 20 المسألة 24، السرائر 2: 278، الجامع: 247، المختلف 5: 68، القواعد 2: 67، الإيضاح 1: 485، التنقيح 2: 49، المهذب البارع 2: 380، الدروس 3: 273، غاية المرام 2: 39.

[3] عوالي اللآلي 3: 212.

[4] مجمع الفائدة 8: 407.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست