الفضولي و الشفعة و فسخ النكاح و نحو ذلك، فإنّه يترتّب على بقائه ضرر عظيم من قبيل التحجير على زوج يمتنع فيه الجمع لأنّه متى فعل يبقى مردّداً، و بالإجازة تنفسخ العقود، و كذا فوائد الأعيان فيؤخّر الخيار حتّى يستوفى منافعها و نتاجها ثمّ يردّها، غير أنّ ذلك إنّما يجري حيث لا يكون مرجع الضرر منه على نفسه.
و ربّما كانت مسألة التأخير من هذا القبيل و إن لم يكن فيها تقصير بناءً على الفوريّة في الخيار.
فالمراد بها الفوريّة العرفيّة فالجهل بالحكم أو بالموضوع أو السهو أو النسيان أو الإجبار أو زعمه صدور الفسخ و نحوها من الأعذار لا يسقط بها الخيار على الأقوى و جهل حكم الفوريّة ليس عذراً خلافاً لصاحب الحدائق و قد ذكر ذلك في خيار الغبن [1].
[و تلفه من البائع مطلقاً]
قال المصنّف (قدس سره): «و تلفه من البائع مطلقاً»
بعد الثلاثة و قبلها، عرضه على المشتري أو لا، كلًّا كان أو بعضاً.
و أمّا بالنظر إلى أقسام المتلف من الآفة السماويّة أو البائع أو من المشتري أو الأجنبيّ، فهو جزئي من جزئيّات التلف، و سيجيء البحث فيه.
و تفصيل المسألة أنّه لا خلاف في أنّ المبيع إذا تلف بعد الثلاثة كان من مال بائعه. و قد نقل عليه الإجماع في الخلاف و السرائر و الجامع و المختلف و القواعد و الايضاح و التنقيح و المهذّب البارع و الدروس و غاية المرام [2] و غيرها لأنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه بالقاعدة الكلّية الثابتة بالنصّ [3] و الإجماع.
و عارض هذه القاعدة في مجمع البرهان [4] بالقاعدة الاخرى و هي: أنّ تلف المبيع في الخيار المختصّ بالبائع يكون ممّن لا خيار له و هو المشتري