responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 610
درس [15]: وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله وحده الانتصاب ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، وروى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، ولا يضر إطراق الرأس ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.
ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أولا إلا على رواية، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود ويقعد كيف شاء، والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه بأقدام ركبتيه من الأرض.
فروع: الأول: لو نوى تعدد القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض لأن نقض الركن غير جائز.
الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو أو زيادة المرض أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.
الثالث: الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا يكفي الواحدة للقادر.
الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام ولو تعارض الانحناء، وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر، ولو عجز عن القعود استند فإن

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست