اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر الجزء : 28 صفحة : 970
المرتضى والمفيد، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى. مسألة [406]: لا يكره السجود على المروحة والسواك. مسألة [407]: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد من لبنة رفعها، وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه. مسألة [408]: لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه، ولو خاف على الأعضاء أومأ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل والمطر، ولو سجد عليهما جاز. مسألة [409]: القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة الصلب. مسألة [410]: هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم إذا تقدم على الإمام في الأذكار والأفعال عمدا.
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر الجزء : 28 صفحة : 970