responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 609
وثانيها: تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات وعليه انعقد الإجماع، ويتعين فيها الله أكبر مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة، ويجب فيها الموالاة والعربية، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة والألسنة متساوية على الأشبه، وربما يرجح السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول الوقت.
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا في الأصح أو كبر المأموم آخذا في الهوي لم يجز، ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت وجمعت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده.
ولا يجوز مد همزة الله فيصير استفهاما، ولا مد باء أكبر فيصير جمع كبر، ولا وصل الهمزتين منهما.
ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح ولا في حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى رحمه الله فيها وفي سائر التكبيرات، والأصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق الإمام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ، والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها يكبر ثلاثا ويدعو ثم اثنتين ويتوجه، وروي إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، والتوجه عام في جميع الصلاة حتى النوافل ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح.


اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست