responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 447

(و الصواب من القول عندنا في ذلك أنّ اللّٰه أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمّم. و إذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأنّ غسلهما إمرار اليد عليهما أو إصابتهما بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، و لذلك من احتمال المسح المعنيّين اللذين وصفت من العموم و الخصوص الذين أحدهما مسح، ببعض و الآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القرّاء في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك الى أنّ الفرض فيهما الغسل و إنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول اللّٰه (ص) بعموم مسحهما بالماء. و خفضها بعضهم توجيها منه ذلك الى أنّ الفرض فيهما المسح، و لما قلنا في تأويل ذلك أنّه معنى به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد توجيها منه قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الى مسح جميعهما عامّا باليد أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما مع غسلهما بالماء) [1].

قال ابن الجوزيّ في المنتظم: كان ابن جرير يرى جواز المسح على القدمين و لا يوجب غسلهما، فلهذا نسب إلى الرفض، و كان قد رفع في حقّه أبو بكر بن أبي داود قصّة إلى الحاجب يذكر عنه أشياء فأنكرها [2].

انظر كيف يتعاملون مع العلماء و من يحمل رؤية لا يستسيغها الحكّام حتّى قبل «بأنّه دفن ليلا و لم يؤذن به أحد، و اجتمع من لا يحصيهم إلّا اللّٰه، و صلّي على قبره عدّة شهور ليلا و نهارا.

و ذكر ثابت بن سنان في تاريخه: انّه إنّما أخفيت حاله لأنّ العامّة اجتمعوا و منعوا من دفنه بالنهار و ادّعوا عليه الرفض، ثمّ ادّعوا عليه الإلحاد» [3].


[1] تفسير الطبريّ 6: 83.

[2] المنتظم 13: 217.

[3] المنتظم 13: 217.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست