responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268

رفاعة بن رافع

أخرج ابن ماجة، بسنده إلى رفاعة بن رافع، أنّه كان جالسا عند النبيّ، فقال: «إنّها لا تتمّ صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين [1]».

و أخرج الطحاويّ في شرح معاني الآثار، خبر رفاعة مسندا كذلك [2].

قال السيوطيّ: أخرج البيهقيّ في سننه، عن رفاعة بن رافع: انّ رسول اللّٰه قال للمسي‌ء صلاته: «إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين» [3].

و قد أخرج هذا الحديث كلّ من: ابن أبي داود في سننه [4]، و النسائي [5]، و الحاكم [6].

و قال الحاكم: إنّه صحيح على شرط الشيخين. و وافقه على ذلك الذهبيّ في تلخيصه.

و قال العينيّ: حسّنه أبو عليّ الطوسيّ، و أبو عيسى الترمذيّ، و أبو بكر البزّاز و صحّحه: الحافظ ابن حبّان، و ابن حزم [7].

نرى في جميع هذه النصوص جملة: (حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه) التي تشير إلى مسلك الرأي، و أنّهم سيؤوّلون و يجتهدون في معنى الإسباغ‌


[1] سنن ابن ماجة 1: 156- 460، و مثله في تفسير الطبريّ.

[2] شرح معاني الآثار 1: 35- 161.

[3] الدرّ المنثور 2: 262.

[4] سنن أبي داود 1: 227- 858، و كذا سنن الدارميّ 1: 305.

[5] سنن النسائيّ 2: 225، و كذا في سنن ابن ماجة 1: 156- 460.

[6] مستدرك الحاكم 1: 241.

[7] عمدة القاري 2: 240.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست