اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 268
رفاعة بن رافع
أخرج ابن ماجة، بسنده إلى رفاعة بن رافع، أنّه كان جالسا عند النبيّ، فقال: «إنّها لا تتمّ صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين [1]».
و أخرج الطحاويّ في شرح معاني الآثار، خبر رفاعة مسندا كذلك [2].
قال السيوطيّ: أخرج البيهقيّ في سننه، عن رفاعة بن رافع: انّ رسول اللّٰه قال للمسيء صلاته: «إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين» [3].
و قد أخرج هذا الحديث كلّ من: ابن أبي داود في سننه [4]، و النسائي [5]، و الحاكم [6].
و قال الحاكم: إنّه صحيح على شرط الشيخين. و وافقه على ذلك الذهبيّ في تلخيصه.
و قال العينيّ: حسّنه أبو عليّ الطوسيّ، و أبو عيسى الترمذيّ، و أبو بكر البزّاز و صحّحه: الحافظ ابن حبّان، و ابن حزم [7].
نرى في جميع هذه النصوص جملة: (حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه) التي تشير إلى مسلك الرأي، و أنّهم سيؤوّلون و يجتهدون في معنى الإسباغ
[1] سنن ابن ماجة 1: 156- 460، و مثله في تفسير الطبريّ.