responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267

و أخرج ابن الأثير في أسد الغابة، و أحمد في مسنده، و المتّقي في الكنز و غيرهم، بسندهم عن أوس بن أبي أوس، أنّه قال: رأيت رسول اللّٰه توضّأ، و مسح على نعليه، ثمّ قام إلى الصلاة [1].

يوقفنا اختلاف الروايات عن أوس- بورود المسح على القدمين تارة، و على النعلين أخرى- على واحد من أمور ثلاثة:

الأوّل: عدم اعتناء الرواة في ضبط الحديث عنه، و يحتمل أن يكون نقلهم عنه أنّه مسح على النعلين، هو تسامح منهم، باعتقادهم أنّ كلا اللفظين يدلّان على حقيقة واحدة في حين أنّ المسح على النعلين غير المسح على القدمين.

الثاني: التأكيد في المسح على النعل، هو من صنع الحكّام، حيث عرفنا أنّهم قد قاموا بتدوين السنّة الشريفة، و ليس من البعيد اختلاقهم هذا الحديث عنه (ص) و غيره.

الثالث: القول بما ذهب إليه أحمد بن محمّد المغربيّ، في كتابه (فتح المتعال في أوصاف النعال)، و الشيخ الطوسيّ في التهذيب: بأنّ الوضوء في النعال العربيّة لا تمنع المتوضي من المسح على قدميه حال لبسه و تنعّله [2].

و عليه. فإنّ صدور المسح عنه- كما بيّناه سابقا- ثابت، أمّا القول بزيادة لفظ (نعليه) في هذه الرواية، كما حكاه ابن أبي داود و الشوكانيّ، أو تبديل لفظ (قدميه) ب‌ (نعليه) كما جاء في خبر ابن الأثير. فلا يمنعان من إثبات المطلوب، و لا يخدشان في حجّيّة الخبر.

و قد وجدنا لدى ابن عبد البرّ في الاستيعاب تأييدا لما ذهبنا إليه، يقول:

و لأوس بن حذيفة- و هو اسم أبي أوس- أحاديث منها: المسح على القدمين [3].

و إن قال: في إسناده ضعف!!


[1] أسد الغابة 1: 140: مسند أحمد 4: 8 و 9 و 10، كنز العمّال 9: 476 ح 27041.

[2] تهذيب الأحكام 1: 65، من لا يحضره الفقيه 1: 30.

[3] الاستيعاب 1: 120.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست