responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 74
مخصصة، وذلك بالنية.
فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في المنوية مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ.
ولانه لو صح ما قاله لم يكن معنى صورة اطلاق العام وارادة الخاص منه الا مع التقييد بارادة اخراج الخاص الاخر.
وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم، فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة والنية بها.
ونحن نقول: انما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ، بل لان قضية الاصل تنفي ما عدا المذكور.
البحث الثالث قاعدة: كون المشقة سبب اليسر.
وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها، كالتقية، وشرعية التيمم عند الخوف على النفس، وابدال القيام عند التعذر في (صلاة) [1] الفريضة ومطلقا في النافلة، (وصلاة الاحتياط غالبا) [2]، وقصر الصلاة والصوم (وان كان فرض السفر مستقلا في نفسه) [3]. ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه، ومن ثم أبيح المفطر (في)

[1] مابين القوسين ليس في ك.
[2] مابين القوسين ليس في ص.
[3] ما بين القوسين ليس في ص.

اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست