responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 541
ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة.
نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما ان كان له أجرة ويقسمها 1) بينهما بالنسبة.
(الحادية عشر) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان على ما كانا عليه، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
(الثانية عشر) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الاخر، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما، لامكان عدم علمه بها حال القسمة قيل: ولا تقبل شهادة القاسم ان كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة.
ولا يحلف قاسم القاضي لانه حاكم.
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه.
رب اختم بالخير.
1) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينمها



اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست