responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 75
جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم، وكان ذلك للترغيب في العبادت وتحبيبها إلى النفس.
ومن الرخص ما يخص، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية، ومنها يعم كالقعود في النافلة، واباحة الميتة عند المخمصة يعم السفر والحضر عندنا.
ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن.
والظاهر أن القسم تابع لمطلق السفر وان لم يقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص اباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، واباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لا ساغة اللقمة، واباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء سواء وجر [1] في حلقه أو خوف حتى أفطر في الاصح.
ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الاثم، والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث.
اما الاستدبار وترك الستارة [2] واستعمال النجاسة فكالكلام، والاقرب في ذلك كله ابطال هذه الصلاة والاتيان بغيرها.
هذا مع اتساع الوقت، والا فلا بطلان.
ومن اليسر [3] الاستنابة في الحج للمعضوب [4]، والمريض المأيوس من برئه

[1] أي يصب في حلقه، يقال " أو جرت المريض " صببت الدواء في حلقه.

[2] الستارة بكسر السين: ما استترت به كائنا ما كان.
والمراد هنا بين المرء والمرأة أو ستار العورة.

[3] وكذا في هامش ك، وفي ص: ومن التيسير.

[4] عضبة: قطعه، رجل معضوب: زمن لاحراك به، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة.


اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست