responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314

السابعة[1]

[7-] أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل‌

و من سؤال إلى سؤال بل يمكنه من إيراد ما يحضره و يخرج من كلامه ما يحتاج إليه في إصابة الحق فإن وجده في جملته أو استلزمه و إن كان غافلا عن اللزوم فليقبله و يحمد الله تعالى فإن الغرض إصابة الحق و إن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب. فأما قوله هذا لا يلزمني فقد تركت كلامك الأول و ليس لك ذلك و نحو ذلك من أراجيف المناظرين فهو محض العناد و الخروج عن نهج السداد. و كثيرا ما ترى المناظرات في المحافل تنقضي بمحض المجادلات حتى يطلب المعترض الدليل عليه و يمنع المدعى و هو عالم به و ينقضي المجلس على ذلك الإنكار و الإصرار على العناد و ذلك عين الفساد و الخيانة للشرع المطهر و الدخول في ذم من كتم علمه.

الثامنة[2]

[8-] أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم‌

ليستفيد منه إن كان يطلب الحق و الغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول و الأكابر خوفا من ظهور الحق على لسانهم و يرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم. و وراء هذه الشروط و الآداب شروط أخر و آداب دقيقة لكن فيما ذكر ما يهديك إلى معرفة المناظرة لله و من يناظر لله‌[3] أو لعلة


[1]- لاحظ« إحياء علوم الدين» ج 1/ 39.

[2]- لاحظ« إحياء علوم الدين» ج 1/ 40.

[3]- في بعض النسخ:« لها» و في بعضها:« له»، و الصواب« للّه»- كما في« إحياء علوم الدين» ج 1/ 40؛ و« المحجّة البيضاء» ج 1/ 101- أو« له».

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست