responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305

الرابعة

[4-] في جواز تقليد المجتهد الميت‌

مع وجود الحي أو لا معه للجمهور أقوال‌[1] أصحها عندهم جوازه مطلقا لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها و لهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع و الخلاف و لأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. و الثاني لا يجوز مطلقا لفوات أهليته بالموت و لهذا ينعقد الإجماع بعده و لا ينعقد في حياته على خلافه و هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله لكن هذا الدليل لا يتم على أصولنا من أن العبرة في الإجماع إنما هو بدخول المعصوم كما لا يخفى. و الثالث المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه و تحقيق المقام في غير هذه الرسالة[2].

الخامسة

[5-] لو تعدَّد المفتي و تساوَوْا في العلم و الدين‌

أو قلنا بتخييره مطلقا قلد من شاء فيما نزل به ثم إذا حضرت واقعة أخرى فهل يجب عليه الرجوع فيها إلى الأول وجهان و عدمه أوجه و كذا القول في تلك الواقعة في وقت آخر.

السادسة

[6-] إذا استفتى فأجيب ثم حدثت تلك الواقعة مرة أخرى‌

فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان أحدهما نعم لاحتمال تغير رأي المفتي و الثاني لا و هو الأقوى لثبوت الحكم و الأصل استمرار المفتي عليه و هذا يأتي في تقليد


[1]- راجع« صفة الفتوى»/ 70- 71؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 87؛ و« أعلام الموقّعين» ج 4/ 274- 275، ج 4/ 329- 330؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 90.

[2]- ألّف المصنّف رحمه اللّه رسالة خاصّة في عدم جواز تقليد الأموات من المجتهدين، برسم الفاضل الصالح السيّد حسين بن أبي الحسن، و في آخرها:« قد فرغ من تسويد هذه الرسالة ... زين الدين بن عليّ العاملي الشهير بابن الحجة، و كان زمان تأليفها و رقمها من أوّلها إلى آخرها في جزء يسير من يوم قصير و هو الخامس عشر من شهر شوّال من شهور سنة تسع و أربعين و تسعمائة»(« فهرست كتابخانه إهدائي مشكاة به كتابخانه دانشگاه تهران»-« فهرس مكتبة المشكاة المهداة إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران» ج 5/ 1956- 1957). و هذه الرسالة مخطوطة إلى اليوم و لم تطبع بعد.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست