responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304

فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه و إن بعدت داره و قد رحل‌[1] خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي و الأيام و في بعضها من العراق إلى الحجاز و قد تقدم رحلة رجل من الحجاز إلى الشام في حديث أبي الدَرْدَاءِ[2].

الثانية يلزم المقلد

[2-] أن لا يستفتي إلا من عرف أو غلب على ظنه علمه‌

بما يصير به أهلا للافتاء و عدالته فإن جهل علمه لزمه البحث عما يحصل به أحد الأمرين إما بالممارسة المطلعة له على حاله أو بشهادة عدلين به أو بشياع حاله بكونه متصفا بذلك أو بإذعان جماعة من العلماء العالمين بالطريق و إن لم يكونوا عدولا بحيث يثمر قولهم الظن و إن جهلت عدالته رجع فيها إلى العشرة المفيدة لها أو الشياع أو شهادة عدلين.

الثالثة

[3-] إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم‌

فإن اتفقوا في الفتوى أخذ بها و إن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم الأتقى فإن اختلفوا في الوصفين رجع إلى أعلم الورعين و أورع العالمين فإن تعارض الأعلم و الأورع قلد الأعلم فإن جهل الحال أو تساووا في الوصف تخير و إن بعد الفرض. و ربما قيل بالتخيير مطلقا لاشتراك الجميع في الأهلية و هو قول أكثر العامة[3] و لا نعلم به قائلا منا بل المنصوص‌[4] عندنا هو الأول.


[1]- راجع« الرحلة في طلب الحديث»/ 53- 72؛« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 177؛« شرح المهذّب» ج 1/ 89.

[2]- تقدّم في المقدّمة، ص 107.

[3]- راجع« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 86- 87؛ و« المستصفى من علم الأصول» ج 2/ 390- 392؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 90؛ و« صفة الفتوى»/ 56.

[4]- إن أراد نصّ علماءنا على ذلك- لا أنّه ورد بذلك حديث أو آية- فانظر ذلك، و البحث حول المسألة في« الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 2/ 801؛ و« معارج الأصول»/ 201؛ و إن أراد من النصّ الحديث فلا محالة هو مقبولة عمر بن حنظلة- المرويّة في« الكافي» ج 1/ 67- 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10- كما يستفاد من كلامه في« تمهيد القواعد»/ 46، حيث قال:« مسألة: قال في« المحصول»:

اتّفقوا على أنّ العامي لا يجوز له أن يستفتي إلّا من غلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع، و ذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، و يرى إجماع المسلمين على سؤاله، فإن سأل جماعة فاختلفت فتاواهم، فقال-- قوم: لا يجب عليه البحث عن أورعهم و أعلمهم، و قال آخرون: يجب عليه ذلك. و هذا هو الحقّ عندنا و هو مرويّ في مقبول عمر بن حنظلة المشهور ...».

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست