responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301

تيسره أو الإبدال و يقطع الرقعة بإذن صاحبها و إذا تعذر ذلك و ما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ و يحسن أن تعاد للمفتي المذكور بإذن صاحبها. و أما إذا وجد فتيا الأهل و هي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه و لا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة و لا اعتراض.

الخامسة و العشرون‌

[25-] إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا

و لم يحضر صاحب الواقعة قيل‌[1] يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها و على تقدير أن يكتب فلتكن الكتابة في محل لا يضر بحال الرقعة. و إذا فهم من السؤال صورة و هو يحتمل غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قال كذا أو فعل كذا و ما أشبه ذلك فالأمر كذا و كذا أو يزيد و إلا فكذا و كذا.

السادسة و العشرون ليس بمنكر

[26-] أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث‌

و منعه بعضهم‌[2] ليفرق بين الفُتيا و التصنيف و فصل بعضهم‌[3] فقال إن أفتى عاميا لم يذكر الحجة و إن أفتى فقيها ذكرها و هو حسن بل قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد و يبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو من خالف هذا فقد خالف الواجب و عدل عن الصواب أو الإجماع أو فقد أثم أو فسق أو و على ولي الأمر أن يأخذ بهذا أو لا يهمل الأمر و ما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة و توجبه الحال‌


[1]- القائل أبو القاسم الصيمري كما في« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 81؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 87.

[2]- هو صاحب« الحاوي» كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 87؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 76- 77.

[3]- هو الصيمري كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 86؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 82.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست