لكن يجب عليه التورية في
ذلك فيقول لا توبة له أي في حالة إصراره على الذنب أو و هو يريد القتل و نحو ذلك.
الثالثة و العشرون
[23-] يجب على المفتي
عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق
كما يفعله القاضي في
الخصوم و هذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا أو جهل السابق أقرع قيل[2] و تقدم
امرأة و مسافر شد رحله و يتضرر بتخلفه عن الرفقة و نحوهما إلا إذا كثروا بحيث
يتضرر غيرهم تضررا ظاهرا فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا إلا
في فتيا واحدة.
[24-] إذا رأى المفتي
رقعة الاستفتاء و فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى
و إن كان دونه و وافق ما
عنده كتب تحت خطه الجواب صحيح أو هذا جواب صحيح أو جوابي كذلك أو مثل هذا أو بهذا
أقول و نحو ذلك و له أن يذكر الحكم بعبارة أخصر و أرشق. و أما إذا رأى فيها خط من
ليس أهلا للفتوى فلا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر بل له أن يضرب عليه و
إن لم يأذن له صاحب الرقعة لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه و له نهي السائل و زجره و
تعريفه قبح ما فعله و أنه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى. و إن رأى فيها اسم من
لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه خوفا مما قلناه و الأولى
في هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها. و لو خاف
فتنة من الضرب على فتيا عادم الأهلية و لم يكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه
و أما إذا كانت خطأ وجب التنبيه عليه و حرم عليه الامتناع من الإفتاء تاركا
للتنبيه على خطئها بل يجب عليه الضرب عليها عند
[1]-« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 192؛« شرح المهذّب»
ج 1/ 83.
[2]- القائل ابن الصلاح في« أدب المفتي و
المستفتي» ج 1/ 83.
[3]- راجع« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 191؛ و« أدب
المفتي و المستفتي» ج 1/ 79.
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 300