responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 366
في الصلوة فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقية لا غير الثاني ان اكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر ولم يذهب إلى طهارته الا شرذمة نادرة وهم لا يعبأون بهم ولا بقولهم وإذا كان الحال على هذا المنوال فلا وجه لتقية ائمتنا عليهم السلام في اظهار طهارته مع انها خلاف ما عليه جمهور علمائهم والجواب عن الاول ان الحمل على استحباب الازالة يخالف ما عليه جماهير علمائنا قدس الله ارواحهم من نجاسة الخمر بل يخالف الاجماع الذى نقله السيد المرتضى وشيخ الطائفة على ذلك فلا مناص عن الحمل على التقية وعن الثاني ان التقية لا ينحصر في القول بما يوافق علماء العامة بل قد يدعو إليها اصرار الجهلاء من اصحاب الشوكة على امر وولوعهم به فلا يمكن اشاعة ما يتضمن تقبيحه والازراء بهم على فعله و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اكثر امراء بنى امية وبنى العباس كانوا مولعين بشرب الخمر ومزاولته وعدم التحرز عن مباشرته بل ذكر المؤرخون ان بعض امراء بنى امية ام بالناس وهو سكران فضلا عن ان يكون ملوثا به فاشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم وتوهم التعريض بهم فلا بعد عند السؤال عن نجاسته في صدور الجواب منهم عليهم السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء بهم والتشيع عليهم والتقية من اصحاب الشوكة شايعة كما حمل شيخ الطائفة الرواية الدالة على جواز نظر الحصى إلى مالكته على تقية سلطان الوقت والله اعلم بحقايق الامور ومما يدل على نجاسة الخمر احاديث عديدة أخر وهى وان كانت من غير الصحاح الا انها معتضدة بالشهرة بل بالاجماع فمنها موثقة الساباطى ومرسلة يونس السابقتان وهما وان لم تكونا من الصحاح الا انهما صارا بالمكاتبة السابقة في حكم الصحاح كما قلناه على ان يونس بن عبد الرحمن ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر ارساله وما يرويه محمد بن عيسى عنه انما هو محل التوقف إذا انفرد به لا إذا شاركه غيره في نقله ومنها ما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله قال لا تصل في بيت فيه الخمر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ومنها ما رواه ثقه الاسلام في الكافي عن ابى بصير قال دخلت ام خالد العبدية على ابى عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انى ليعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لى اطباء العراق النبيذ السويق وقد عرفت كراهيتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه فقالت قد قلدتك دينى فالقى الله حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد امرني ونهاني فقال يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هيهنا واومى بيده إلى حنجرته بقوله ثلاثا افهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس جا من ماء يقولها ثلاثا و منها ما رواه شيخ الطائفة في الوثق عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمرهل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا باس وعن الابريق يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل هل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات وهذا الحديث قد يقال فيه ما قيل في حديث اسماعيل بن جابر السابق في اول البحث الا انه لا يخفى عليك ان اطلاق قول السائل عن الابريق ايصلح ان يكون فيه ماء من غير تقييد بكونه ماء الشراب أو ماء الطهارة من الحدث أو الخبث واطلاق قوله عليه السلام في جوابه إذا غسل فلا بأس يعطيان اشتراط غسله بعد الخمر


اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست