responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 367
سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره وبهذا يضعف ايراد ما قيل في حديث اسمعيل بن جابر هنا ومنها ما رواه عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التى يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير قلت وما ذلك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والختم الجرار الزرق والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها اجواف وينبذون فيها والكلام في هذا الحديث كسابقه فان نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها مطلقا يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث والخبث كما مر ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد الا تصلي قال فقال لي ليس أريد اصلى حتى ارجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأى رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ما رواه في الكافي ايضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل اسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه أم لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح وغيرها وربما يوجد في أصول اصحابنا سواها ايضا والظاهر أن من تأملها بعين البصيرة وتناولها بيد غير قصيرة ولاحظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في نجاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الاجماع على نجاسته وأما ما يوجد في بعض الاخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الاخبار للاجماع المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب ثراه والله سبحانه بحقايق الامور الفصل السادس فيما تطهره الشمس والنار والارض ثمانية أحاديث الثالث والاخير من الكافي والرابع من الفقيه والباقي من التهذيب يب المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا باس يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة جميعا عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه قال إذا يبست فلا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة وحديد بن حكيم الازدي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه ايصلى في ذلك الموضع فقال ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافلا فلا بأس به إلا ان يكون يتخذ مبالا ن فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف وأنه لا بأس باعانة الريح لها عليه ولعل المكان الذى يتخذ مبالا يكره الصلوة فيه وان جفته الشمس فلذلك استثناه عليه السلام يه زرارة أنه سئل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذى يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر يب احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سئلته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء


اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست