responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 365
من ازواجهن يب الاهوازي عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحتم يعنى الغضار والمزفت يعنى الزفت الذى يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون اجود للخمر يب سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل ابى ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر انى اعير الذمي ثوبي واعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه ن قوله عليه السلام ولا تغسله من أجل ذلك أي من أجل احتمال تنجيسه بالخمر ولحم الخنزير لانك مستصحب للطهارة حتى تعلم النجاسة يب الدورقى عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الذى يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله ان الجرى بكسر الجيم والراء المشددة نوع من السمك والظاهر ان الوصف بانه يأكل الجرى كناية عن انه من المخالفين والشيخ جمع بين هذا الحديث و سابقه بالحمل على استحباب غسل الثوب المذكور وذلك لانه مظنة النجاسة وقد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يب أبو على الاشعري عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب ان انظر إليه فكيف اتداوى به هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير ن اطلاق جعله عليه السلام الخمر بمنزلة شحم الحنزير أو لحمه يعطى بظاهره نجاسته كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الدورقى قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال إذا اصاب ثوبك خمراونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به فوقع بخطه عليه السلام اخذ بقول ابى عبد الله عليه السلام ن لعل المراد بما رواه غير زرارة عن الصادق عليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطى عنه عليه السلام انه قال لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فاعد صلوتك وما رواه في الكافي عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا اصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلوتك ولا يخفى ان هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح واعلم ان شيخ الطائفة طاب ثراه اورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على ان الاحاديث الدالة على طهارة الخمرانما وردت للتقية ثم قال رحمه الله وجه الاستدلال انه عليه السلام امر بالاخذ بقول إلى عبد الله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول ابى جعفر عليه السلام فلولا ان قوله مع قول ابى جعفر خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما معا اولى هذا كلامه اراد الله اكرامه واعترض عليه بعض المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين الاول ان حمل الاحاديث الدالة على طهارة الخمر على التقية ليس اولى من حمل الاحاديث الدالة على خلافها على استحباب ازالته والاجتناب عنه


اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست