ايضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع اهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام ابو خالد القماط عمن وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور فقال ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكانهما الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الاشواط أو طاف اقل من النصف أو اكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فانه بمعنى لم يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف اسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال واسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في اثنائة ولو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة اشواط منه أو اقل فبدنة كما في النهايه والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكانه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج وقول ابى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه محمول على ما عرفت وفى المقنع وحسن بن عمار عن الصادق عليه السلام جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسى عن الصادق عليه السلام ان على الموسر بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما عرفت من انه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا اولى وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة اشواط فلا شئ واتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره المختلف لقول الصادق عليه السلام لابي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد ان يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة ابن ادريس ما بقى عليه شئ من اشواطه لعموم الاخبار بانه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمستة لحسن حمران عن ابى جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقى عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الاصل وانه عليه السلام قال له في طريق اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الاصل ولو جامع في احرام العمرة المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذى اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذى وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى احد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من انه لا يجوز انشاء احرام اخر قبل اكمال الاول واما المتمتع بها ففى فسادها اشكال من التساوى في الاركان وحرمتهن قبل ادائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ومن الاصل والخروج عن النصوص ولزوم احد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة اخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع افعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر والاصل صحته والبرأة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة اخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعى وقال الحسن إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم احفظه عن الائمة عليهم السلام شيئا اعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير اهله بشهوة أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا كما في النهايه والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها لخبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل عليه لانه امني انما جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن الاكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فان لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع وكان الاكثر حملوه على الاول لاجماله وتفصيل الخبر الاول مع انه الاحتياط ولو كان النظر إلى اهله فلا شئ وان امني الا ان يكون بشهوة فيمنى فبدنة وفاقا للاكثر للاصل ومفهوم التعليل في خبر ابى بصير ونحو حسن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امراته فامنى أو امذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو امذى وهو محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امراته اوينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى اسحق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امراته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ وحمل على السهو ومن الاصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ولا باس به بل لا الحاق فانه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد الكفارة عمن نظر إلى اهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها اوضمها الاثم فان امني فدم شاة وكانه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان النظر دون المس ولو مسها أي اهله بغير شهوة فلا شئ وان امني وفى مسها بشهوة شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امراته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق الذى جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدى وقال ابن ادريس ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى انه افحش من النظر وفيه بدنة فهو اولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم فعليه دم شاة ولو قبلهابغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهايه والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه السلام في خبر