responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 407
ايضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع اهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام ابو خالد القماط عمن وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور فقال ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكانهما الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الاشواط أو طاف اقل من النصف أو اكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فانه بمعنى لم يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف اسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال واسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في اثنائة ولو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة اشواط منه أو اقل فبدنة كما في النهايه والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكانه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج وقول ابى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه محمول على ما عرفت وفى المقنع وحسن بن عمار عن الصادق عليه السلام جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسى عن الصادق عليه السلام ان على الموسر بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما عرفت من انه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا اولى وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة اشواط فلا شئ واتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره المختلف لقول الصادق عليه السلام لابي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد ان يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة ابن ادريس ما بقى عليه شئ من اشواطه لعموم الاخبار بانه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمستة لحسن حمران عن ابى جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقى عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الاصل وانه عليه السلام قال له في طريق اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الاصل ولو جامع في احرام العمرة المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذى اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذى وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى احد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من انه لا يجوز انشاء احرام اخر قبل اكمال الاول واما المتمتع بها ففى فسادها اشكال من التساوى في الاركان وحرمتهن قبل ادائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ومن الاصل والخروج عن النصوص ولزوم احد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة اخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع افعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر والاصل صحته والبرأة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة اخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعى وقال الحسن إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم احفظه عن الائمة عليهم السلام شيئا اعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير اهله بشهوة أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا كما في النهايه والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها لخبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل عليه لانه امني انما جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن الاكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فان لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع وكان الاكثر حملوه على الاول لاجماله وتفصيل الخبر الاول مع انه الاحتياط ولو كان النظر إلى اهله فلا شئ وان امني الا ان يكون بشهوة فيمنى فبدنة وفاقا للاكثر للاصل ومفهوم التعليل في خبر ابى بصير ونحو حسن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امراته فامنى أو امذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو امذى وهو محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امراته اوينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى اسحق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امراته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ وحمل على السهو ومن الاصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ولا باس به بل لا الحاق فانه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد الكفارة عمن نظر إلى اهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها اوضمها الاثم فان امني فدم شاة وكانه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان النظر دون المس ولو مسها أي اهله بغير شهوة فلا شئ وان امني وفى مسها بشهوة شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امراته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق الذى جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدى وقال ابن ادريس ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى انه افحش من النظر وفيه بدنة فهو اولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم فعليه دم شاة ولو قبلهابغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهايه والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه السلام في خبر


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست