صحيح مسمع فمن قبل امراته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امراته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امراته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الاول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال هذا اشد ينحر بدنة وهو ايضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد ايضا اقتصرا على البدنة إذا امني بالتقبيل واطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن ادريس من قبل امراته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان امني كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان امني فعليه بدنة لاصل البرائة وضعف خبر ابن ابى حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امراة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للاصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها اوالى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ ايضا للاصل واطلق الاصحاب شرط انتفاء النظر اليهما وفى المهذب من غير ان ينظر إلى الذى يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء اليهما مع الامناء شاة ولو امني عن ملاعبة فجزور وكذا على المراة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة قطع به الاصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الاكثر يعطى التساوى عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وايضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى راى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الاصح خلافه للاصل ولانه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو افسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الاولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من اصلها وانما وجبت لانه إذا احرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فانما يجب عليه اخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما احرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يات بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع والاصل البرائة مع ان الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة اخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الاول اولا لعموم الاخبار وللاجماع على مافى الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الاول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الاصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو اعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان افسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الاول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالاول والثانى لكونه جماعا واحدا عرفا مع اصل البرائة والجواب عن الاول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الاصل فان الاصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة اخرى خاصة لا قضاء اخر للاصل من غير معارض ويتأدي بالقضاء ما يتأدى بالاداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن ابيه واتمام الاداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بانه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان الاداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن ادريس في المختلف واجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لايبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والاصل بقاء اشتغال الذمة والبرائة من العقوبة وفى النهايه والجامع ان الاداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فاى الحجتين لهما قال الاولى التى احدثا فيها مااحدثا والاخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والاصل الصحة ولان الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الاداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الاجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التى تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الاخبار وقد يناقش في انحصار القابل في اولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وايضا فلا خلاف انه مامور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالاصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفط قابل المطلب الثالث في باقى المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ باصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني ايضا عنه صحيحا الا ان يقول انه عند الضرورة وينبغى له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وايضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه ساله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضى الله عنه حسنا عنه عن احدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل وياتى الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الاصل في تروك الاحرام الفداء إلى ان يظهر