responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
صحيح مسمع فمن قبل امراته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امراته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امراته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الاول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال هذا اشد ينحر بدنة وهو ايضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد ايضا اقتصرا على البدنة إذا امني بالتقبيل واطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن ادريس من قبل امراته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان امني كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان امني فعليه بدنة لاصل البرائة وضعف خبر ابن ابى حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امراة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للاصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها اوالى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ ايضا للاصل واطلق الاصحاب شرط انتفاء النظر اليهما وفى المهذب من غير ان ينظر إلى الذى يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء اليهما مع الامناء شاة ولو امني عن ملاعبة فجزور وكذا على المراة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة قطع به الاصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الاكثر يعطى التساوى عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وايضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى راى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الاصح خلافه للاصل ولانه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو افسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الاولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من اصلها وانما وجبت لانه إذا احرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فانما يجب عليه اخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما احرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يات بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع والاصل البرائة مع ان الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة اخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الاول اولا لعموم الاخبار وللاجماع على مافى الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الاول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الاصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو اعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان افسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الاول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالاول والثانى لكونه جماعا واحدا عرفا مع اصل البرائة والجواب عن الاول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الاصل فان الاصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة اخرى خاصة لا قضاء اخر للاصل من غير معارض ويتأدي بالقضاء ما يتأدى بالاداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن ابيه واتمام الاداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بانه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان الاداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن ادريس في المختلف واجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لايبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والاصل بقاء اشتغال الذمة والبرائة من العقوبة وفى النهايه والجامع ان الاداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فاى الحجتين لهما قال الاولى التى احدثا فيها مااحدثا والاخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والاصل الصحة ولان الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الاداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الاجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التى تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الاخبار وقد يناقش في انحصار القابل في اولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وايضا فلا خلاف انه مامور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالاصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفط قابل المطلب الثالث في باقى المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ باصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني ايضا عنه صحيحا الا ان يقول انه عند الضرورة وينبغى له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وايضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه ساله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضى الله عنه حسنا عنه عن احدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل وياتى الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الاصل في تروك الاحرام الفداء إلى ان يظهر


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست