responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
اصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط وافتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان الصحابة والائمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكانما قرب بقرة وفى التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن ابى حمزة وفى رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى وبذلك خبر داود الرقى في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد واطلق القاضى انه إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى ان يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية وهل يجب هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير والصدوقين والشهيد وفى النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغى في المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الاداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وايده في المنتهى بانهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذى فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة وهو خبر على بن ابى حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ابن ابى حمزة قلت فإذا انتهيا الى مكه فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امراته كماهي فإذا انتهيا إلى المكان الذى كان منهما ماكان افترقا حتى يحلا فإذا احلا فقد انقضى عنهما فان ابى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه مع الخطيئه ان كان هذا في الاداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكه أو هذا في القضاء وما قبله في الاداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء اصلا أو حتى ينفر الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئه صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا قال قلت ارايت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض اخرى ايجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطى روى عن محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال ابا جعفر عليه السلام ارايت من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا قال ارايت ان اراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الاخبار سوى خبر ابن ابى حمزة ان الافتراق في القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امراته وهو محرم قال ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذى وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الاداء صحيحه عنه عليه السلام قال ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن ابى حمزة المتقدم وحسن حريز عن زرارة قال ان كانا عالمين فر بينهما من المكان الذى احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا ولذا افتى على بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد اجاد أبو على حيث افتى بالافتراق وفى الاداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان احلا قبله وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما في النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ومرفوع ابان بن عثمان عن احدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بامته وزوجته وغير المميز ولو اكرهها لم يفسد حجها للاصل ورفع ما استكر هوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو اكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن عليه ان اكرهها بدنة اخرى عنها لخبر ابن عمار وابى حمزة والاول صحيح وكانه لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ولو افسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الاول وهكذا للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان افسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لانه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا امته المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لابيه ولابني سعيد لقول الكاظم عليه السلام لاسحق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغى له وكان هو الذى امرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقى في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فان لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة ايام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها فان لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة ايام فكأنهما حملا الخبر على الاكراه للاصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعدما احرمت قال يامرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار على انها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الايام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه للاصل من غير معارض ولو اكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤتر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن كونه خلاف الاصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو اكرهه ففى الحاق الاحكام به حتى ان كانا محرمين افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان اكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا اكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الاصل ومن الخروج عن النص ومن كونه افحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ولا خلاف في صحة الحج وقول ابى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج وعشى اهله فقد فسد حجه وعليه بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولانه اولى بالعذر وسقوطه عنهما قبل الوقوف


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست