اصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط وافتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان الصحابة والائمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكانما قرب بقرة وفى التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن ابى حمزة وفى رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى وبذلك خبر داود الرقى في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد واطلق القاضى انه إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى ان يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية وهل يجب هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير والصدوقين والشهيد وفى النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغى في المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الاداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وايده في المنتهى بانهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذى فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة وهو خبر على بن ابى حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ابن ابى حمزة قلت فإذا انتهيا الى مكه فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امراته كماهي فإذا انتهيا إلى المكان الذى كان منهما ماكان افترقا حتى يحلا فإذا احلا فقد انقضى عنهما فان ابى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه مع الخطيئه ان كان هذا في الاداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكه أو هذا في القضاء وما قبله في الاداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء اصلا أو حتى ينفر الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئه صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا قال قلت ارايت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض اخرى ايجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطى روى عن محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال ابا جعفر عليه السلام ارايت من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا قال ارايت ان اراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الاخبار سوى خبر ابن ابى حمزة ان الافتراق في القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امراته وهو محرم قال ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذى وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الاداء صحيحه عنه عليه السلام قال ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن ابى حمزة المتقدم وحسن حريز عن زرارة قال ان كانا عالمين فر بينهما من المكان الذى احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا ولذا افتى على بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد اجاد أبو على حيث افتى بالافتراق وفى الاداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان احلا قبله وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما في النهايه والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ومرفوع ابان بن عثمان عن احدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بامته وزوجته وغير المميز ولو اكرهها لم يفسد حجها للاصل ورفع ما استكر هوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو اكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن عليه ان اكرهها بدنة اخرى عنها لخبر ابن عمار وابى حمزة والاول صحيح وكانه لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ولو افسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الاول وهكذا للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان افسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لانه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا امته المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لابيه ولابني سعيد لقول الكاظم عليه السلام لاسحق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغى له وكان هو الذى امرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقى في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فان لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة ايام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها فان لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة ايام فكأنهما حملا الخبر على الاكراه للاصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعدما احرمت قال يامرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار على انها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الايام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه للاصل من غير معارض ولو اكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤتر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن كونه خلاف الاصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو اكرهه ففى الحاق الاحكام به حتى ان كانا محرمين افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان اكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا اكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الاصل ومن الخروج عن النص ومن كونه افحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ولا خلاف في صحة الحج وقول ابى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج وعشى اهله فقد فسد حجه وعليه بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولانه اولى بالعذر وسقوطه عنهما قبل الوقوف