responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 336
الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية اوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعة اشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المأمور به لما لو نقص من الصلوة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذى نقص منه للاصل بل يحرم لانه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر ايضا وخالف أبو حنيفة فقال ان طاف اربعة اشواط فان كان بمكة اتى بالباقي والاصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف الفريضة ولو خطوة عمدابطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب اما إذا نوى الزيادة من اول الطواف أو في اثنائه على ان يكون من الطواف فهو ظاهر لانه نوى ما لم يامر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان نواها من اول الامر لم يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان نواها في الاثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا تمام فان تعمد فعلها لان من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر لانها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الاكثر البطلان لانه كزيادة ركعة في الصلوة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلوة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت عليها فعليك الاعادة ولخروجه عن الهيئة التى فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر ابى بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال يعيد حتى يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة اول الطواف أو اثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة والزيادة انما لحقتها من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلوة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد يؤيد الصحة مع الاصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن احدهما عليها السلام ساله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه لابد من ان يكون المراد السهوا ونية طواف ثانى أو تعمد الشوط من طوافه الاول مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو نية ان ذكر قبل بلوغه الركن العراقى ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال اسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله اسبوعا ثانيا ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو نص خبر ابى كهمش عن الصادق عليه السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ورحج عليه الشيخ الخبر الاول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الاول ولو قيل بالتخيير كان وجها وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن ابى بصير قال قلت له فانه طاف وهو متطوع ثمانى مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات واما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة الغاء الثمانية الاشواط واستيناف سبعة اخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء باربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البرائة بالطواف الاول واصل البرائة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني ان قلنا ببطلان الاول وادلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة الطواف ولم يتعرض لاكمال اسبوعين ولكن على بن بابويه وابنى الجنيد وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والاول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه كل مادل على بطلان الاول ويوهمه صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في الاول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للاسبوعين صلاتين كما نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد بالركعتين صلوتان وان يراد صلوة ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فانه يصلى للفريضة اولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطى عن جميل انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية اشواط وهو يرى انها سبعة فقال ان في كتاب على عليه السلام انه إذا طاف ثمانية اشواط يضم إليها ستة اشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فانه إذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للاسبوع الاخر وخبر على بن حمزة انه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية اشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين اخريين فكان طواف نافلة وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول وهل يجب تأخير صلوة النافلة وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة على سبعة اشواط سبعة اخرى أو اقل أو ازيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فانه بدعة وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذى حكاه ابن ادريس عن كتاب حريز لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطى انه سئل رجل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن فقال لا الااسبوع وركعتان وقوله عليه السلام في خبر على بن حمزة لاتقرن بين اسبوعين وفى النهاية والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الافضل تركه فان فعل القران في النافلة استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلثة اسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية الانصراف على الشفع لخبر طلحة بن زيد عن ابى جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلوته ففى النهاية و المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في التذكرة إلى اكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبرى البزنطى وعلى بن ابى حمزة وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف للاصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى خبر عمر بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى هذا ينبغى نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الاشهر فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو ازيد على نية الدخول في ذلك الطواف لااستيناف اخر فانه المبطل وقد اطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الاول ففى المنتهى لا يجوز الزيادة على سبعة اشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا اعاد وان كان سهوا استحب له ان يتم اربعة عشر اشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند اكثر علمائنا ثم استدل بانه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا عنى مناسككم وبانها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلوة وبما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير فيمن


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست