responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 335
سبعة اشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو اقل فانه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من ان يحاذي ما قدم عضو من اعضائه اوله نعم ان تيسر له تعيين موققه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء باوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم باوله وكذا ان امكنه ان يحاذي باخر جزء من ماخيره اوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا حوذى ما قدم الاعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالاخر اولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما صادقان وان لم يحاذه الا الاقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة اشواط من غير زيادة ولا نقصان وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل الختم باستلامه وفى صحيح معوية وحسنه من ان اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء ووجوب سبعة اشواط فانهما يستلزمان وجوب الختم به كما ان الظاهر ان ينبغى في النهاية بمعنى الوجوب فلو ابقى من الشوط الاخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة اشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتاسى مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان اقام بمكة اعاده وان عاد إلى بلده جبره بدم وقال اصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذى يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا ايضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع والشرايع وهو بعض من اساسها ابقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الاموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع الذى يشد فيه استار الكعبة بالاطناب ويسمى التازير لانه كالازار لها وهل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقى والشامي والذى في تاريخ تقى الدين الفاسى المالكى الاحاطة بجوانبها الثلثة غير الذى في الحجر لكونه من الكعبة والذى في تحرير الفودى ؟ وتهذيبه الاحاطة ايضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الاسود وقد احدث في هذه الازمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الازر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر اصبعا وعرضه ذراع والذراع اربع وعشرون اصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الارض في بعض المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازة الشاذروان صح طوافه وهو احد وجهى الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه في التذكرة ورحج البطلان كما إذا وضع احد رجليه على الشاذروان وهو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من اركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الاموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستة اذرع من الحجر الى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة اذرع منه من البيت وعن بعض اصحابه انه ستة اذرع أو سبعة منه من البيت وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معوية بن عمار انه سال الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ولكن اسماعيل دفن امه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور انبياء ولكن في مرفوع على بن ابراهيم وغيره كان بنيان ابراهيم عليه السلام الطول ثلثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة اذرع منه من البيت وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر اسماعيل وعن نوادر البزنطى عن الحلبي انه ساله عليه السلام عن الحجر فقال انكم تسمونه الحظيم وانما كان لغنم اسماعيل وانما دفن فيه امه وكره ان يوطا قبرها فحجر عليه وفيه قبور انبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذى فعل فيه ذلك اما الاخير فعليه الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الاول ففى المبسوط والوسيلة والجامع انه كذلك وذلك للتاسى ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بازاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر وما في حكمه قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكانه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الاخير الاختصار في جميع الاشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والاول اظهر وفى التذكرة ولو ادخل احدى الفتحتين وخرج من الاخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في احد قوليه ولاطوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التى دخل منها يعنى فان دخلها ايضا وان تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه اشارة إلى انه لا يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الاعادة ظاهرة فيه ونص الثاني على الاعادة من الحجر الاسود التاسع الطواف بين البيت والمقام أي الحجر الذى عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهى كما في تاريخ الازرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه ازيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذى من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون مابين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحى البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى الله عليه وآله لما روى ان المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان فاعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان وفى الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو على فان اضطر ان يطوف خارج المقام اجزاه ويدل عليه الاصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما احب ذلك وما ارى به باسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسوارى ولابكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الاروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد اعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست