responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 337
طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبرى البزنطى وعلى بن ابى حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف الفريضة محرم ام لا قال الشيخ لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن ادريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى الكراهية وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند اكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولانها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلوة ولان الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين فقال كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو اقل أو ازيد اتمه ان كان في الحال أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت وان انصرف فان كان قد تجاوز النصف أي طاف اربعة اشواط رجع فاتم ما امكن ولو لم يمكنه كان عادا إلى اهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل اتمام الرابع استانف ان امكنه والاستناب كذا في المقنعة والمراسم والمبسوط والشرايع و النافع ونص في هذه الثلثة على الاستنابة إذا رجع إلى اهله لكن ليس في الاخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الاربعة على الاستنابة بان رجع إلى اهله وعلى اعتبار اربعة اشواط وقد يعطيه عبارات ماخلا الشرايع والنافع لاقتصارها على اكثر من النصف ولم اظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا الا الجمل على ما سيجئ وفيه ضعف والذى في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من طاف سبعة اشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت اقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي وسياتى خير المتذكر في السعي ومستندا الاول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة اشواط يطوف شوطا فقال له سليمان بن خالد فانه فاته ذلك حتى اتى اهله قال يامر من يطوف عنه والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه و ياتي مثله فيمن نسى الطواف راسا حتى رجع إلى اهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت وللسعى في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع والجامع وزيد فيه دخول الحجر وفى الاربعة الاول تعميم الحاجة أو لغيره والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره وفى النافع لحاجة أو مرض في اثنائه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال ان كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره قال كنت مع ابى عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من اخراني فسألني ان امشى معه في حاجة ففطن بى أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم اتم طوافي قال اخصر ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة وخبر ابى الفرج قال طفت مع ابى عبد الله عليه السلام خمسة اشواط ثم قلت انى اريد ان اعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فاتم طوافك لكنه ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البى فليس لنا الا نصوص على الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر حفص بن البخترى عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وقال احدهما عليهما السلام في مرسل ابن ابى عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان كان اقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ويمكن حمل مافى الفقيه على النفل والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان اقل من النصف بنفى الباس وقال أبو على لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة احوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف اجزاه ان يامر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين من خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة اعاد الحج انتهى وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه خبر اسحق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف قال ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلثة اشواط وقد تم طوافه وان كان قد طاف ثلثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف اسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة فالمفيد وسلار على البناء ان تجاوز النصف والحلبيان على الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما مر في مرسل ابن ابى عمير من الاستراحة يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد كانت يوضع لى مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز البناء يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدات في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا انسان قد اصاب انفي فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدات الطواف فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغى لك ان تبنى على ماطفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الاحوط الاول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر ابى عرة قال مر بى أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا في خسمة اشواط من اسبوعين فاتم اسبوعين قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذى قطعت منه فتبنى عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفى التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الاول نعم ظاهر ما مر في صحيح معوية وحسنه فيمن اختصر شوطا من الاعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع اخذ بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برى قبل ان يفوته وقت الطواف اتى به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن يحيى يطاف به محمولا يخط الارض من رجليه حتى يمس الارض قدميه في الطواف وعن ابى بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به وامرهم ان يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف ولذا قال أبو على من طيف به فسحب رجليه على الارض أو مسا بها كان اصلح ثم انه اوجب عليه الاعادة إذا برء والاصل العدم وهل يصير للطواف به إلى ضيق الوقت ام يجوز المبادرة ظاهر الاخبار والاصحاب الجواز وإذا جاز امكن الوجوب إذا لم يجز القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست