responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 369
حقيقته بلا دلالة.
فإن قيل: كيف يبيعه بغير إذن مالكه؟ قلنا: يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل، لأنه لم يكن مقصودا، وإنما المقصود جواز بيع المدبر، على أنه باعه في الدين، وللإمام أن يبيع في الدين من غير استئذان صاحب الملك.
فأما أم الولد، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها [1].
وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن، ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا [2].
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الاجماع المقدم ذكره.
وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه.
الدليل على صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.
المسألة الخامسة والسبعون والمائة: " معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم " (*).
ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلا أنه يقوى في نفسي: أن رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته


[1] المبسوط للسرخسي 7: 149، المجموع شرح المهذب 16: 39، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 443،
بداية المجتهد 2: 389، المغني لابن قدامة 12: 492.
[2] المبسوط للسرخسي 7: 149، بداية المجتهد 2: 389، المغني لابن قدامة 12: 492.
* أشار إليه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست