responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 370
ومبلغ وزنه وعدده، وهو المعمول عليه من قول الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم مكيلا، أو موزونا أو مما يباع عددا فلا بد من ضبط صفاته، وإن كان مما عدا ذلك جاز ألا يضبط صفاته [2].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " [3] فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلم على هذه الصفة ولم يشترط سواها، فثبت ما قلنا.
وليس للمخالف أن يقول: إن السلم ربما انفسخ بأن يتعذر تسليمه فيحتاج أن يرجع المسلم إلى بدل [4] الثمن، فإذا كان جزافا فلا يمكن الرجوع إلى بذله لجهالته، فافتقر صحة العقد إلى ضبط صفات الثمن، حتى إن ثبت له حق الرجوع أمكنه ذلك.
وذلك بأن هذا باطل بالإجارة، لأنه عقد غير مبرم بل هو مراعى، وربما انهدمت الدار قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة، ويثبت للمستأجر الرجوع على المؤاجر بالأجرة، ولم يشرط في الإجارة أن تكون الأجرة مضبوطة الصفات، والعقود مبنية على السلامة والظاهر دون ما يخاف طروه.
ألا ترى أن من باع شيئا بثمن معلوم بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا، فيثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببدل الثمن، ومع ذلك لم .


[1] المجموع شرح المهذب 13: 144 - 145، بداية المجتهد 2: 203، حلية العلماء 4: 377، مغني المحتاج 2: 104،
السراج الوهاج: 205.
[2] الهداية للمرغيناني 3: 71، شرح فتح القدير 6: 221، بداية المجتهد 2: 203، اللباب في شرح الكتاب 2:
43 و 44، الفتاوى الهندية 3: 178، حلية العلماء 4: 377.
[3] صحيح البخاري 3: 181 / 481، صحيح مسلم 3: 1226 / 127، سنن أبي داود 3: 275 / 3463،
سنن ابن ماجة 2: 765 / 2280، سنن الدارقطني 3: 3 / 4، سنن النسائي 7: 290، سنن الترمذي 3: 602
/ 1311.
[4] في (ج): " بذل "، وكذا فيما بعده.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست