responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 368
المدبر (*).
وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
وأيضا ما رواه جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه، فاحتاج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من يشتريه مني " فاشتراه نعيم بن عبد الله [2] بثمانمائة درهم، فدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه [3].
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك التدبير مقيدا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر لأنه قد روي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا بيع المدبر إذا كان التدبير مقيدا [4].
قلنا: التدبير في الخبر مطلق، ولا نحمله على المقيد إلا بدليل، على أن حمله على المطلق يفيد الحكم في موضع الخلاف، وحمله على المقيد لا يفيده.
فإن قيل: نحمله على أنه عليه السلام أجره فنقل ابتياعه على أنه باع منافعه.
قلنا: حقيقة البيع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن


* المبسوط للسرخسي 7: 179، بداية المجتهد 2: 387، الهداية للمرغيناني 2: 67، اللباب في شرح
الكتاب 3: 120.
[1] بداية المجتهد 2: 387، حلية العلماء 6: 185.
[2] نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف القرشي العدوي النحام، له صحبة، أسلم قبل عمر، ولكنه لم يهاجر إلا
قبيل فتح مكة، روى عنه نافع، ومحمد بن إبراهيم، قتل يوم اليرموك. أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة
3: 567 / 8776، أسد الغابة 5: 32، الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 138.
[3] صحيح البخاري 8: 547 / 1565، صحيح مسلم 3: 1289 / 58، مسند أحمد 3: 369، سنن
الترمذي 3: 523 / 1219، السنن الكبرى للبيهقي 4: 178، نصب الراية 3: 285.
[4] المجموع شرح المهذب 9: 244، اللباب في شرح الكتاب 3: 121، حلية العلماء 6: 185.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست