responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 345
أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، وطلقها لكل قرء " [1] وهذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد.
وأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني [2] وزوجته، فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا سبيل لك عليها " [3].
وموضع الاستدلال منه: أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه، فطلق ثلاثا، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الوقت، وأنه ليس له أن يطلق في هذه الحالة، ولم يبين له حكم العدد، ولو كان محرما لبينه.
والجواب عنه: أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر، لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج، وإنما قال: هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه وصارت أجنبية، فلم يكن لقوله حكم.
فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة.
أجبناه: بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان، وعندك أنه لا يلحقها، .


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 77، السنن الكبرى للبيهقي 7: 330، نصب الراية 3: 220، مجمع
الزوائد 4: 336.
[2] عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء فلاعن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك. أنظر: أسد الغابة 4: 158، تهذيب
التهذيب 8: 155 / 315.
[3] صحيح مسلم 2: 1129 / 1، صحيح البخاري 7: 104 / 230، أحكام القرآن للجصاص 2: 86 و 95،
سنن النسائي 6: 171، السنن الكبرى للبيهقي 7: 399، الموطأ 2: 566 / 34.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست