responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 346
لأنها أجنبية بعد اللعان، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليه بعد ذلك. وفي ترك إنكار هذا هو عذرنا في ترك إنكار الأول.
وقوله عليه السلام: " لا سبيل لك عليها " [1] ليس بإنكار وإنما هو إخبار لأنها صارت أجنبية منه، وهو محتمل لأنها صارت أجنبية باللعان أو بالطلاق.
فإن احتج من يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع سنة كان أو بدعة بما روي في حديث ابن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: " إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " [2]. فالجواب عنه أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أرأيت لو طلقتها ثلاثا "، لا تصريح فيه بأنني أفعل ذلك في حالة واحدة أو كلمة واحدة، ويجوز أن يكون المراد: أنني أطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار بعد تخلل المراجعة، فقد يسمى من طلق امرأته ثلاثا في أطهار ثلاثة أنه مطلق ثلاثا، كما يسمى بذلك من طلق ثلاثا بكلمة واحدة.
فإن قيل: أي فائدة على هذا الجواب في قوله: " عصيت ربك " وفي أي شئ عصى إذا كان الترتيب ما رتبتموه؟ [3].
قلنا: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من زوجة ابن عمر الخير والبر والموافقة له، وأنه متعد للصواب في فراقها، فتكون المعصية من حيث فارق خيرا موافقا بغير استحقاق.
والوجه الآخر: أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة مكروه له، ومن طلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لا تحل له هذه المرأة إلا بعد نكاحها لغيره، وهو .


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 95.
[2] صحيح مسلم 2: 1094 / 3، سنن الدارقطني 4: 28 / 77.
[3] في (ج): " ما رأيتموه ".


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست