responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 268
الصبح [1].
وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: أنه يصلي ولكن منفردا، والأخرى: أنه لا يصلي، بل يدعو [2].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين [3].
وأما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان ولا إقامة " [4].
المسألة الرابعة عشرة والمائة: " يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، ولا يرفع يديه في شئ منها " (*).
الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، ووافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى [5].


[1] المدونة الكبرى 1: 166، اللباب في شرح الكتاب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 88، الأصل للشيباني 1:
449، المبسوط للسرخسي 2: 76.
[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 120، الأصل للشيباني 1: 447، المبسوط للسرخسي 2: 76، حلية
العلماء 2: 324.
[3] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347، سنن النسائي 3: 156، 157.
[4] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347.
* حكاه في البحر ج 2 ص 118 عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت وحكي عن العترة منع الرفع لليدين
في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الاحرام (ح).
[5] بداية المجتهد 1: 240، المبسوط للسرخسي 2: 63، البحر الزخار 3: 118.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست