الصبح [1]. وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: أنه يصلي ولكن منفردا، والأخرى: أنه لا يصلي، بل يدعو [2]. الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين [3]. وأما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان ولا إقامة " [4]. المسألة الرابعة عشرة والمائة: " يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، ولا يرفع يديه في شئ منها " (*). الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، ووافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى [5].
[1] المدونة الكبرى 1: 166، اللباب في شرح الكتاب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 88، الأصل للشيباني 1: 449، المبسوط للسرخسي 2: 76. [2] اللباب في شرح الكتاب 1: 120، الأصل للشيباني 1: 447، المبسوط للسرخسي 2: 76، حلية العلماء 2: 324. [3] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347، سنن النسائي 3: 156، 157. [4] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347. * حكاه في البحر ج 2 ص 118 عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت وحكي عن العترة منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الاحرام (ح). [5] بداية المجتهد 1: 240، المبسوط للسرخسي 2: 63، البحر الزخار 3: 118.