responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 269
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، وابن حي، والشافعي: عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات [1].
واختلفوا في رفع اليدين، فقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن حي، والثوري في الروايتين عنه: لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الأولى [2].
وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين: إنه يرفع في كل تكبيرة [3].
وفي رواية أخرى عن مالك: أنه يرفع في الأولى دون الباقيات [4].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم [5].
وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكبر أربعا، فلما كان ذات يوم كبر خمسا، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [6].
فإن قيل: لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا، لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا، والمتأخر من فعله قد كبر أربعا.
.


[1] المبسوط للسرخسي 2: 63، الهداية للمرغيناني 1: 92، شرح فتح القدير 2: 86، اللباب في شرح
الكتاب 1: 130، بداية المجتهد 1: 240، المجموع شرح المهذب 5: 229، حلية العلماء 2: 346، البحر
الزخار 3: 118.
[2] المجموع شرح المهذب 5: 232، حلية العلماء 2: 348، البحر الزخار 3: 119.
[3] حلية العلماء 2: 348، المجموع شرح المهذب 5: 231، البحر الزخار 3: 119.
[4] المدونة الكبرى 1: 176، بداية المجتهد 1: 241، البحر الزخار 3: 119.
[5] الكافي 3: 181 / 1 و 4 و 5، التهذيب 3: 315 / 975، الاستبصار 1: 474. أنظر: أحاديث الباب.
[6] صحيح مسلم 2: 659 / 72، سنن أبي داود 3: 210 / 3197، سنن الترمذي 3: 343 / 1023، سنن
النسائي 4: 72، جامع الأصول 6: 216 / 4304.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست