responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 267
ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة: وهو الاجماع على إجزاء ترتيبنا، ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم.
وأيضا ما رواه أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم، فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وجلس عليه السلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تنجلي [1].
فأما الأخبار التي يرويها أبو حنيفة: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين [2]، فنحملهما على أنهما ركعتان كما قلناه، ثم إن في كل ركعة ركوعا زائدا على ما بيناه المسألة الثالثة عشر والمائة: " صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل " (*).
عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها، ووافقنا على ذلك الشافعي [3].
وذهب مالك، والزهري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد إلى أنهما كصلاة


[1] سنن أبي داود 1: 307 / 1182.
[2] سنن أبي داود 1: 310 / 1193 و 311 / 1195، السنن الكبرى للبيهقي 3: 331 - 332، سنن
النسائي 3: 127.
* حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 78 - 79 (ح).
[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 127، المجموع شرح المهذب 5: 73، حلية العلماء 2: 324، مغني المحتاج
1: 323، كفاية الأخيار 1: 97.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست