responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266
شرحناه: إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره.
وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه.
المسألة الثانية عشرة والمائة: " صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين " (*).
إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال: إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان، كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود.
وقال الشافعي: صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح [1] [2].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، والدليل الثاني الذي


* حكاه في البحر عن العترة جميعا ج 2 ص 72 (ح).
[1] في المصادر نسبة القول لأبي حنيفة لا الشافعي، وهو الظاهر من الأخبار التي يرويها أبو حنيفة من
أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين، وانظر: الانتصار: 174.
[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 119، الهداية للمرغيناني 1: 88، شرح فتح القدير 2: 52 - 53، المحلى بالآثار
3: 312، حلية العلماء 2: 318 المبسوط 2: 74.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست